بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

17

يكون الكلام مجملًا، ويسري الإجمال إلى الجملة المعلّلة ويتعذّر الاستدلال بها.

والجواب: أنّ مقتضى الجمود على لفظ الأكثرية وإن كان ذلك ولكنّ هذا الجمود ليس عرفياً؛ بقرينة أ نّه لم يفرض هناك بول موجود بالفعل على السطح عند نزول المطر، وإنّما فرض سطح يبال عليه، وهذا أعمّ.

فإن اريد بالجمود المذكور تفسير الأكثرية بأكثرية ماء المطر من البول الموجود فعلًا فهذا خلاف الظاهر، إذ لم يفرض وجود بولٍ بالفعل.

وإن اريد بذلك تفسير الأكثرية بأكثرية ماء المطر ممّا أصاب السطح من البول طيلة المدّة فهذا أيضاً ليس عرفياً؛ لأنّ الأكثرية بهذا المعنى ليس للمستعلم طريق عرفيّ إليها، وإنّما هناك طريق عرفيّ إلى معرفة الأكثرية بلحاظ الأثر، لابحسب الكمّية، والأكثرية بلحاظ الأثر مساوقة للقاهرية، وعدم تغيّر الماء بأوصاف البول.

فإن كان المنظور في الجملة الاولى «لا بأس به» الحكم بمطهّرية المطر للسطح فتكون الجملة الثانية في مقام بيان ضابط هذه المطهّرية، وهي الإصابة مع عدم تغيّر ماء المطر.

وإن كان المنظور في الجملة الاولى الحكم بطهارة الماء النازل من السطح فتكون الجملة الثانية في مقام بيان ضابط هذه الطهارة، وأنّ ماء المطر مادام قاهراً على أوصاف النجس لا ينفعل، وهو معنى الاعتصام.

ومنها: رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال: «إذا جرى فلا بأس به»[1].

 

[1] وسائل الشيعة 1: 145، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2