يكون الكلام مجملًا، ويسري الإجمال إلى الجملة المعلّلة ويتعذّر الاستدلال بها.
والجواب: أنّ مقتضى الجمود على لفظ الأكثرية وإن كان ذلك ولكنّ هذا الجمود ليس عرفياً؛ بقرينة أ نّه لم يفرض هناك بول موجود بالفعل على السطح عند نزول المطر، وإنّما فرض سطح يبال عليه، وهذا أعمّ.
فإن اريد بالجمود المذكور تفسير الأكثرية بأكثرية ماء المطر من البول الموجود فعلًا فهذا خلاف الظاهر، إذ لم يفرض وجود بولٍ بالفعل.
وإن اريد بذلك تفسير الأكثرية بأكثرية ماء المطر ممّا أصاب السطح من البول طيلة المدّة فهذا أيضاً ليس عرفياً؛ لأنّ الأكثرية بهذا المعنى ليس للمستعلم طريق عرفيّ إليها، وإنّما هناك طريق عرفيّ إلى معرفة الأكثرية بلحاظ الأثر، لابحسب الكمّية، والأكثرية بلحاظ الأثر مساوقة للقاهرية، وعدم تغيّر الماء بأوصاف البول.
فإن كان المنظور في الجملة الاولى «لا بأس به» الحكم بمطهّرية المطر للسطح فتكون الجملة الثانية في مقام بيان ضابط هذه المطهّرية، وهي الإصابة مع عدم تغيّر ماء المطر.
وإن كان المنظور في الجملة الاولى الحكم بطهارة الماء النازل من السطح فتكون الجملة الثانية في مقام بيان ضابط هذه الطهارة، وأنّ ماء المطر مادام قاهراً على أوصاف النجس لا ينفعل، وهو معنى الاعتصام.
ومنها: رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال: «إذا جرى فلا بأس به»[1].
[1] وسائل الشيعة 1: 145، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2