وقد فرض في الرواية أنّ السطح متنجّس بالبول، ومع هذا حكم بطهارة الماء وجواز الوضوء منه، وإطلاقه يشمل صورة وجود عين البول على السطح عند نزول المطر، وهذا معنى الاعتصام.
ودعوى: أنّ الرواية ليست مختصّةً بفرض الملاقاة مع عين البول، وإنّما تدلّ على طهارة المطر في هذا الفرض بالإطلاق، فتكون معارضةً بالعموم من وجه مع إطلاق الماء في مفهوم أخبار الكرّ لماء المطر الدالّ على انفعال الماء القليل بعين النجس ولو كان ماء مطر، وبعد التساقط يرجع إلى أصالة الطهارة.
مدفوعة في هذه الرواية وفيما يناظرها: بأنّ شمول الرواية لملاقاة عين النجس وإن كان بالإطلاق ولكن لمّا كان هذا الفرد فرداً متعارفاً بالنسبة إلى السطح الذييبال عليه وشائعاً لا يكون إخراجه من الإطلاق عرفياً، بل يكون الإطلاقبنفسه قرينةً عرفيةً على إخراج ماء المطر عن موضوع المفهوم في أخبار الكرّ.
هذا إذا لم نقل بأنّ مفهوم أخبار الكرّ دالّ على انفعال القليل بالنجس والمتنجّس، وإلّا كانت رواية عليّ بن جعفر أخصَّ مطلقاً من المفهوم، لا معارضةً بالعموم من وجه.
ومنها: ما ورد عن عليّ بن جعفر أيضاً قال: وسألته عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر، فأصاب ثوبه هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال:
«لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلّي فيه ولا بأس به»[1]. وهذه الرواية- بعد فرض عدم ظهورها في فرض انقطاع ماء المطر عند صبّ الخمر في الماء- تكون مع ضمّ دليل نجاسة الخمر دالّةً على اعتصام ماء
[1] المصدر السابق: ذيل الحديث 2