الاغتسال منها بدعوى كشف النهي فيها عن معرضيّتها للاغتسال بها مدفوع: بأ نّا لا ننفي ذلك، وإنّما ندّعي منافاة ظهور ماء الحمّام للحمل على الغسالة المذكورة، ولهذا لم يعبّر عن الغسالة في شيءٍ من تلك الروايات[1] التي استشهد بها بماء الحمّام، بل عبّر بالبئر والغسالة، وإنّما عبّر بماء الحمّام في روايات[2] الاعتصام التي اريد منها ماء الحياض الصغار.
وهكذا يتعيّن أنّ ماء الحمّام هو ماء الحياض الصغار الموجود فعلًا فيها، والماء الآخر هو ماء الخزانة بسحبه من جديدٍ والاغتسال منه، ومفاد الرواية[3] الإذن في الاغتسال من ماء الحمّام، وعدم الاحتياج إلى سحب ماءٍ جديدٍ من الخزانة إلّاأن يكون فيهم جنب، أو يكثر أهله فلا يدري فيهم جنب أم لا، فحينئذٍ لا يغتسل من ماء الحمّام. ومن الواضح أنّ عدم الاغتسال حينئذٍ من ماء الحمّام- الحوض الصغير- ليس بلحاظ كونه ماءً مستعملًا؛ لأنّ الاغتسال منه لا يكون إلّا بالاغتراف، فلابدّ أن يكون بلحاظ محذورٍ آخر كمحذور النجاسة، فيسقط الاستدلال بالرواية، مضافاً إلى كونها معارضةً حينئذٍ بروايته الاخرى الدالّة على جواز الاغتسال من ماء الحمّام حتى مع وجود الجنب[4]. ومنها: رواية ابن مسكان، قال: حدّثني صاحب لي ثقة أ نّه سأل أباعبداللَّه عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟
[1] وسائل الشيعة 1: 219، الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1 و 4
[2] وسائل الشيعة 1: 148، الباب 7 من أبواب الماء المطلق
[3] وسائل الشيعة 1: 149، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5
[4] وسائل الشيعة 1: 148، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2