بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

168

الاغتسال منها بدعوى كشف النهي فيها عن معرضيّتها للاغتسال بها مدفوع: بأ نّا لا ننفي ذلك، وإنّما ندّعي منافاة ظهور ماء الحمّام للحمل على الغسالة المذكورة، ولهذا لم يعبّر عن الغسالة في شي‏ءٍ من تلك الروايات‏[1] التي استشهد بها بماء الحمّام، بل عبّر بالبئر والغسالة، وإنّما عبّر بماء الحمّام في روايات‏[2] الاعتصام التي اريد منها ماء الحياض الصغار.

وهكذا يتعيّن أنّ ماء الحمّام هو ماء الحياض الصغار الموجود فعلًا فيها، والماء الآخر هو ماء الخزانة بسحبه من جديدٍ والاغتسال منه، ومفاد الرواية[3] الإذن في الاغتسال من ماء الحمّام، وعدم الاحتياج إلى سحب ماءٍ جديدٍ من الخزانة إلّاأن يكون فيهم جنب، أو يكثر أهله فلا يدري فيهم جنب أم لا، فحينئذٍ لا يغتسل من ماء الحمّام. ومن الواضح أنّ عدم الاغتسال حينئذٍ من ماء الحمّام- الحوض الصغير- ليس بلحاظ كونه ماءً مستعملًا؛ لأنّ الاغتسال منه لا يكون إلّا بالاغتراف، فلابدّ أن يكون بلحاظ محذورٍ آخر كمحذور النجاسة، فيسقط الاستدلال بالرواية، مضافاً إلى كونها معارضةً حينئذٍ بروايته الاخرى الدالّة على جواز الاغتسال من ماء الحمّام حتى مع وجود الجنب‏[4]. ومنها: رواية ابن مسكان، قال: حدّثني صاحب لي ثقة أ نّه سأل أباعبداللَّه عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟

 

[1] وسائل الشيعة 1: 219، الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1 و 4

[2] وسائل الشيعة 1: 148، الباب 7 من أبواب الماء المطلق

[3] وسائل الشيعة 1: 149، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5

[4] وسائل الشيعة 1: 148، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2