بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

167

المراد تشخيص الماء الآخر المنهيّ عنه؛ لأنّ النهي عن الماء الآخر ليس في مقام إبطال الغسل به ليقال: إنّه لا وجه لبطلان الغسل بماء الخزانة حتّى لو كان مستعملًا لكثرته، بل النهي المذكور نهي في مورد توهّم الوجوب، ومرجعه إلى أ نّه ليس من اللازم- أو من الأفضل- العدول عن ماء الحمّام إلى الماء الآخر.
وعليه فالصحيح: أنّ المراد بالماء الآخر هو ماء الخزانة، ولا تتّجه كلتا القرينتين المذكورتين لنفي ذلك.
أمّا القرينة الاولى فلأنّ ماء الخزانة- وهو فيها- وإن لم يكن من المتعارف الاغتسال فيه ولكنّ المقصود ليس ذلك، بل استمداد ماءٍ جديدٍ من الخزانة بتفريغ الحوض الصغير وملئه بماءٍ من المادّة، فالنهي نهي عن الاغتسال بماء الخزانة ولو بسحبه إلى الحوض الصغير.
وأمّا القرينة الثانية فلأنّ النهي عن الاغتسال بماء الخزانة ليس في مقام إبطال الاغتسال به كما عرفت، فالماء الآخر هو ماء الخزانة بسحبه إلى الحوض الصغير، وماء الحمّام الذي جعل مقابلًا له هو الماء الفعليّ الموجود في الحوض الصغير.
ومحصّل الرواية على هذا الأساس: أ نّه يجوز لك أن تغتسل من ماء الحوض الصغير الموجود فعلًا فيه، ولا موجب للاغتسال من ماءٍ آخر بسحب ماءٍ جديدٍ من الخزانة إلّامع وجود الجنب.
وليس في مقابل هذا التفسير للرواية إلّااحتمال أن يراد بماء الحمّام مجمع الغسالات، وبالماء الآخر: الماء الموجود في الحوض الصغير. وهذا خلاف ظاهر عنوان ماء الحمّام، فإنّ ظاهره الماء المعَدُّ بطبعه للاستحمام به، وما هو كذلك ماء الحياض الصغار، لا الغسالة.
والاستشهاد لحمل ماء الحمّام على ماء الغسالة بالروايات الناهية عن‏