المراد تشخيص الماء الآخر المنهيّ عنه؛ لأنّ النهي عن الماء الآخر ليس في مقام إبطال الغسل به ليقال: إنّه لا وجه لبطلان الغسل بماء الخزانة حتّى لو كان مستعملًا لكثرته، بل النهي المذكور نهي في مورد توهّم الوجوب، ومرجعه إلى أ نّه ليس من اللازم- أو من الأفضل- العدول عن ماء الحمّام إلى الماء الآخر.
وعليه فالصحيح: أنّ المراد بالماء الآخر هو ماء الخزانة، ولا تتّجه كلتا القرينتين المذكورتين لنفي ذلك.
أمّا القرينة الاولى فلأنّ ماء الخزانة- وهو فيها- وإن لم يكن من المتعارف الاغتسال فيه ولكنّ المقصود ليس ذلك، بل استمداد ماءٍ جديدٍ من الخزانة بتفريغ الحوض الصغير وملئه بماءٍ من المادّة، فالنهي نهي عن الاغتسال بماء الخزانة ولو بسحبه إلى الحوض الصغير.
وأمّا القرينة الثانية فلأنّ النهي عن الاغتسال بماء الخزانة ليس في مقام إبطال الاغتسال به كما عرفت، فالماء الآخر هو ماء الخزانة بسحبه إلى الحوض الصغير، وماء الحمّام الذي جعل مقابلًا له هو الماء الفعليّ الموجود في الحوض الصغير.
ومحصّل الرواية على هذا الأساس: أ نّه يجوز لك أن تغتسل من ماء الحوض الصغير الموجود فعلًا فيه، ولا موجب للاغتسال من ماءٍ آخر بسحب ماءٍ جديدٍ من الخزانة إلّامع وجود الجنب.
وليس في مقابل هذا التفسير للرواية إلّااحتمال أن يراد بماء الحمّام مجمع الغسالات، وبالماء الآخر: الماء الموجود في الحوض الصغير. وهذا خلاف ظاهر عنوان ماء الحمّام، فإنّ ظاهره الماء المعَدُّ بطبعه للاستحمام به، وما هو كذلك ماء الحياض الصغار، لا الغسالة.
والاستشهاد لحمل ماء الحمّام على ماء الغسالة بالروايات الناهية عن