الجنب، فالاعتراض وارد.
ثمّ إنّ الرواية تفترض ماءين: أحدهما ماء الحمّام، والآخر الماء الذي تنهى عن الاغتسال به والعدول إليه ما لم يكن هناك جنب، فلابدّ لمعرفة الموقف من الرواية من تشخيص هذين الماءين.
وقد ذكر السيّد الاستاذ: أنّ الماء الآخر الذي نهي عن الاغتسال به ليس هو ماء المادّة الموجود في المخزن الكبير؛ لقرينتين:
إحداهما: أنّ المخزن الكبير لا يتعارف الاغتسال منه ليتّجه النهي عن ذلك.
والاخرى: أنّ ما في المخزن يشتمل على أكرارٍ من الماء، وأيّ مانعٍ من الاغتسال في مثله وإن اغتسل فيه الجنب؟ فإنّ النزاع في الماء المستعمل مختصّ بالقليل. كما أ نّه لم يرد به ماء الأحواض الصغيرة؛ لعدم تعارف الاغتسال في الحياض، ولا يتيسّر الدخول فيها لصغرها، فيتعيّن أن يراد بالماء المنهيّ عنه بقوله: «ولا تغتسل من ماءٍ آخر» ماء الغسالة الذي تتجمّع فيه فضلات الاستعمال. وهذا النهي ليس بلحاظ كونه ماءً مستعملًا في رفع الخبث أو الحدث الأكبر؛ لاندكاك ما يستعمل في ذلك مع سائر ما يصل إلى مجمع الغسالات من مياه، فلا بدّ من حمل النهي على التنزيه[1]. ونلاحظ تشويشاً في هذا الكلام؛ لأنّ ظاهره كونه بصدد تعيين الماء الآخر المقابل لماء الحمّام والذي نهي عن الاغتسال منه، بينما يظهر من قرائنه أ نّه في مقام تعيين ماء الحمّام المقابل للماء الآخر، وإلّا فكيف يقال بنفي إرادة ماء الخزانة لأنّه أكثر من الكرّ، فلماذا ينهى عنه؟! فإنّ هذا الكلام غريب لو كان
[1] التنقيح 1: 351- 353. ويلاحظ هنا أنّ التشويش الذي أوضحه السيّد الاستاذ- دام ظلّه- غير موجودٍ في تقرير« مدارك العروة الوثقى» تقريراً لبحث سماحته أيضاً، فلاحظ