بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

166

الجنب، فالاعتراض وارد.

ثمّ إنّ الرواية تفترض ماءين: أحدهما ماء الحمّام، والآخر الماء الذي تنهى‏ عن الاغتسال به والعدول إليه ما لم يكن هناك جنب، فلابدّ لمعرفة الموقف من الرواية من تشخيص هذين الماءين.

وقد ذكر السيّد الاستاذ: أنّ الماء الآخر الذي نهي عن الاغتسال به ليس هو ماء المادّة الموجود في المخزن الكبير؛ لقرينتين:

إحداهما: أنّ المخزن الكبير لا يتعارف الاغتسال منه ليتّجه النهي عن ذلك.

والاخرى: أنّ ما في المخزن يشتمل على أكرارٍ من الماء، وأيّ مانعٍ من الاغتسال في مثله وإن اغتسل فيه الجنب؟ فإنّ النزاع في الماء المستعمل مختصّ بالقليل. كما أ نّه لم يرد به ماء الأحواض الصغيرة؛ لعدم تعارف الاغتسال في الحياض، ولا يتيسّر الدخول فيها لصغرها، فيتعيّن أن يراد بالماء المنهيّ عنه بقوله: «ولا تغتسل من ماءٍ آخر» ماء الغسالة الذي تتجمّع فيه فضلات الاستعمال. وهذا النهي ليس بلحاظ كونه ماءً مستعملًا في رفع الخبث أو الحدث الأكبر؛ لاندكاك ما يستعمل في ذلك مع سائر ما يصل إلى مجمع الغسالات من مياه، فلا بدّ من حمل النهي على التنزيه‏[1]. ونلاحظ تشويشاً في هذا الكلام؛ لأنّ ظاهره كونه بصدد تعيين الماء الآخر المقابل لماء الحمّام والذي نهي عن الاغتسال منه، بينما يظهر من قرائنه أ نّه في مقام تعيين ماء الحمّام المقابل للماء الآخر، وإلّا فكيف يقال بنفي إرادة ماء الخزانة لأنّه أكثر من الكرّ، فلماذا ينهى عنه؟! فإنّ هذا الكلام غريب لو كان‏

 

[1] التنقيح 1: 351- 353. ويلاحظ هنا أنّ التشويش الذي أوضحه السيّد الاستاذ- دام ظلّه- غير موجودٍ في تقرير« مدارك العروة الوثقى» تقريراً لبحث سماحته أيضاً، فلاحظ