بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

16

وهذا التقريب غير تامٍّ- بناءً على عدم انفعال الماء القليل بالمتنجّس الخالي من عين النجس- لأنّ السطح بعد انقطاع المطر عنه: إن كان محتوياً على عين النجس بالفعل فلا إشكال في عدم طهارته، وإن لم يكن محتوياً على ذلك ولوباعتبار استهلاك ما كان عليه من بولٍ في ماء المطر حال تقاطره من السماء فلا يكون ماء المطر بعد انقطاع التقاطر من السماء ملاقياً مع عين النجس، بل مع المتنجّس على تقدير بقاء السطح على نجاسته، فلا يلزم من عدم فرض طهارة السطح نجاسة الماء النازل منه ما دام الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجّس.
وعلى كلا التقديرين لا إشكال في دلالة نفي البأس على اعتصام ماء المطر؛ لأنّ المفروض في مورد الرواية ملاقاته للسطح الذي يبال عليه، وهو يقتضي أحياناً ملاقاة الماء لنفس البول.
فإذا كان المنفيّ عنه البأس مباشرةً في قوله: «لا بأس به» هو الماء النازل أو الثوب دلّ على طهارة هذا الماء ولو كان ملاقياً للنجس، وهو معنى الاعتصام.
وإذا كان المنفيّ عنه البأس مباشرةً هو السطح فلا إشكال أيضاً في دلالة قوله: «لا بأس به» على نفي المحذور فيما فرضه السائل بتمام مراحله من السطح والماء النازل والثوب، إذ لو كان الماء النازل والثوب نجسين مع ارتفاع النجاسة عن السطح لم يكن معنىً لاقتصار الإمام عليه السلام في مقام الجواب على نفي البأس عن السطح وعدم التعرّض لنجاسة الماء النازل والثوب، فالقول المذكور يدلّ أيضاً على طهارة الماء النازل ضمناً، وبذلك يثبت الاعتصام.
وقد يستشكل في الاستدلال بالرواية المذكورة: بأنّ نفي البأس الذي هو محطّ الاستدلال قد علِّل: بأنّ ما أصاب السطح من ماءٍ أكثر من البول، وهذا يعني: أنّ مناط اعتصام ماء المطر أو مطهّريته مجرّد أكثريته من البول ولو مع انحفاظ البول أو تغيّر الماء به، ومع وضوح عدم إمكان الالتزام بذلك وبطلانه‏