بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

154

وجوده المباشريّ يشمل أيضاً وجوده التسبيبي، فكما أنّ خطاب «لا تقتل» يشمل تحريم إثارة الحيوان أو الطفل على إنسان ليقتله كذلك خطاب «لا تشرب النجس» يشمل التسبيب إلى الشرب المذكور.
ويرد عليه: أنّ مادّة الفعل المدخول للنهي: تارةً لا تكون مضافةً إلى المخاطب المكلّف إلّابإضافة الفاعلية، كما في القتل. واخرى تكون مضافةً أيضاً بإضافة المَوْردية، كما في شرب النجس، فإنّ المكلّف ليس مجرّد فاعلٍ له، بل هو مورد له. وفي مثل ذلك لا معنى لدعوى التمسّك بإطلاق المادّة لإثبات حرمة الوجود التسبيبيّ أيضاً، كما إذا سبّب المكلّف إلى شرب الغير للنجس؛ لأنّ عدم شمول الحرمة لمثل ذلك لا لأنّه مستند تسبيباً إلى المكلّف المسبّب حتّى يقال: إنّ المباشرة ليست قيداً في الحرام، بل لأنّ الشرب ليس شربه، وليس هو مورداً له، فالحرام على المكلّف شربه للنجس، فمتى أوجد شربه للنجس- ولو تسبيباً- فقد أوجد ما هو محرّم عليه. وأمّا إيجاده لشرب غيره للنجس فليس مصداقاً للمادّة المنهيّ عنها حتّى يشملها إطلاق النهي.
وأمّا الكلام في ما يقتضيه الخطاب الآخر المتوجّه إلى المباشر فقد يُقرَّب استفادة المنع عن التسبيب منه بأحد تقريبين:
الأوّل: أنّ الخطاب المتوجّه إلى المباشر يكشف عن غرضٍ لزوميٍّ للمولى في تركه لشرب النجس، والغرض اللزوميّ للمولى واجب التحصيل على جميع العبيد، فيلزم على الآخر أن لا يسبّب إلى تفويت ذلك الغرض.
ويرد عليه: أنّ الغرض اللزوميّ قابل للتبعيض من حيث اللزوم حسب أنحاء عدمه وتفويته، فقد يكون بعض أنحاء تفويته غير مرضيٍّ به دون البعض الآخر حسب درجة اهتمام المولى بذلك الغرض اللزومي، والكاشف عن ذلك هو الخطاب، والخطاب المتوجّه إلى المباشر لا يكشف عن إباء المولى فعلًا عن‏