بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

146

الاستدلال بها على أن تكون موجودةً في عصر الأئمّة عليهم السلام؛ لأنّ تحقيقها للموضوع أمر تكويني. وأمّا السيرة المستدلّ بها على أصل الحكم فيتوقّف الاستدلال بها على إثبات إمضاء الشارع لها، وهو يستكشف من عدم الردع، غيرأنّ عدم الردع إنّما يكشف عن الإمضاء فيما إذا كانت السيرة موجودةً في‏عصرهم عليهم السلام، وأمّا مع عدم وجودها فلا يكون سكوتهم كاشفاً عن الإمضاء.
وحينئذٍ يقع الكلام في أنّ كاشفية السكوت وعدم الردع عن الإمضاء هل يكفي فيها الوجود الارتكازيّ للسيرة، بمعنى وجود النكتة التي تدعو العقلاء إلى الجري على وجهٍ مخصوص لو توفّر الموضوع، أو تتوقّف على الوجود الفعليّ والتطبيقيّ للسيرة؟
فعلى الأوّل يتمّ الاستدلال بالسيرة في المقام على ثبوت الكرّية بإخبار صاحب اليد.
وعلى الثاني لا يتمّ؛ لعدم إحراز الوجود التطبيقيّ للسيرة على نطاقٍ واسعٍ في عصر الأئمّة عليهم السلام. بل يقع الإشكال على الثاني في الاستدلال بكثيرٍ من السِيَر العقلائية فيما يستجدّ من أفراد نكاتها الارتكازية. فالسيرة على التملّك بالحيازة لها نكتة تشمل تملّك الطاقة الكهربائية بالحيازة، أو تملّك غاز الاوكسجين بها مثلًا، ولكن ليس لها في مجال أمثال هذه الأموال المستجدّة تطبيقات فعلية معاصرة للأئمّة عليهم السلام. فمن يشترط في الاستدلال بالسيرة على امتدادات النكتة العقلائية أن يكون على طبق الامتداد تطبيق فعليّ معاصر للأئمّة عليهم السلام ويستشكل من أجل ذلك في حجّية خبر صاحب اليد بالكرّية عليه أن يستشكل في الاستدلال بالسيرة على تملّك الكهرباء والغاز بالسيرة أيضاً، مع أنّي لا أظنّ التزامه بذلك.