بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

127

وهذا البيان إذا لم يوجب الجزم باستظهار أنّ جهة السؤال هي الإجزاء وعدمه بعد فرض الثبوت فهو يوجب على الأقلّ احتمال هذا الاستظهار، فيسقط الاستدلال بالرواية، حتّى لو أمكن دفع الإيراد الأوّل بأ نّه مع عدم نصب السائل لقرينةٍ على اتّجاه نظره إلى إحدى الجهتين يكون الظاهر منه الاتّجاه إلى النتيجة، وهي وجوب الإعادة المتوقّف على مجموع الأمرين: من عدم الإجزاء، وثبوت النجاسة بالخبر، فيدل جواب الإمام عليه السلام بالإعادة على ثبوت كلا الأمرين، وأمكن رفع الإيراد الثاني بتصوير عَرْضية المدلولين، وكونهما مستفادين في رتبةٍ واحدةٍ بنحوٍ يمكن التفكيك بينهما في الحجّية.

ومنها: رواية إسماعيل بن عيسى، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوقٍ من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه»[1]. وتقريب الاستدلال بها: أنّ الرواية فرضت عدم الاحتياج إلى السؤال مع‏كون البائع مسلماً، ولزوم السؤال مع كون البائع غير مسلم، والرواية وإن لم‏تصرِّح بالمسؤول منه ولكن بالمناسبات العرفية يتعيّن في البائع، وهذا يقتضي‏تصديقه فيما يخبر به، وإلّا لما أجدى السؤال منه، وهو معنى قبول خبر صاحب اليد.

وإذا ثبت أنّ خبره حجّة في إثبات الطهارة يثبت بالأولويّة العرفية أ نّه حجّة في إثبات النجاسة؛ لأنّ صاحب اليد إذا كان يصدّق فيما هو في مصلحته من أوصاف الكمال لِمَالِه فتصديقه فيما هو على خلاف مصلحته من أوصاف المال‏

 

[1] وسائل الشيعة 3: 492، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 7