ولو سلّم أنّ النهي بلحاظ ما قد يترتّب عليه من مشقّةٍ في حقّ المستعير فقد تكون المشقّة بلحاظ حصول الوثوق بإخبار المعير، وليست الرواية مسوقةً لذلك ليتمسّك بإطلاقها، فلا تدلّ على الحجّية التعبّدية.
وأمّا اللحاظ الثاني فقد يورد عليه:
أوّلًا: بأنّ جهة السؤال كما قد تكون هي التشكّك في حجّية خبر صاحب اليد قد تكون هي إجزاء الصلاة الواقعة مع النجس جهلًا مع الفراغ عن ثبوت النجاسة بخبر صاحب اليد، والاستدلال إنّما يتمّ على الأوّل. وأمّا على الثاني فلا يتمّ، إذ لا نظر إلى كيفية ثبوت النجاسة بخبر صاحب اليد ليتمسّك بالإطلاق من هذه الناحية، فلعلّ ثبوتها به كان بلحاظ الوثوق الشخصي.
وثانياً: أنّ الرواية مدلولها المطابقيّ هو وجوب الإعادة وبطلان الصلاة، ومدلولها الالتزاميّ ثبوت النجاسة بخبر صاحب اليد. وما دلّ من الروايات[1] على نفي الإعادة عمّن صلّى في النجس جهلًا يوجب سقوط المدلول المطابقيّ للرواية، ومعه يسقط المدلول الالتزاميّ.
وبتعبيرٍ آخر: أ نّه يوجب حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب، ومعه لا يتعيّن الالتزام بحجّية الخبر، إذ يكفي في الاستحباب احتمال النجاسة.
وثالثاً: أ نّه نترقّى عمّا ذكرناه في الإيراد الأوّل، ونستظهر أنّ جهة السؤال هي إجزاء الصلاة الواقعة في النجس- لا حجّية خبر صاحب اليد- بقرينة ملاحظة السؤال لزمان ما بعد الفراغ من الصلاة، مع أنّ الجهة الثانية لا يفرَّق فيها بين الأزمنة. ويؤيّده التعبير بالإعلام الظاهر عرفاً في الإخبار الذي يكون مساوقاً لثبوت المطلب، وهو يعني: أنّ النظر ليس إلى الثبوت وعدمه.
[1] راجع وسائل الشيعة 3: 474 و 475 و 476، الباب 40 من أبواب النجاسات