بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

125

وبعد توضيح الاحتمالات الأربعة نقول: إنّه يرد على الاستدلال بالرواية:

أوّلًا: أ نّه موقوف على الاحتمال الأوّل، مع أ نّه لا معيِّن لاستظهاره.

وثانياً: أ نّه حتّى لو سلّمنا الاحتمال الأوّل فلا يعلم من الرواية أنّ مغبّة السؤال المحتملة هل هي وجوب القبول التعبّدي لو أخبر البائع بالنجاسة، أو كونه في معرض حصول الاطمئنان له من إخباره؟ وليس الكلام مسوقاً لهذه الجهة ليتمسّك بإطلاقه.

هذا كلّه، إضافةً إلى أنّ الرواية ينبغي حملها على نحوٍ من التنزّه بعد معلومية طهارة الإنفحة.

ومنها: رواية ابن بكير المتقدّمة[1]: في رجلٍ أعار رجلًا ثوباً فصلّى فيه وهو لا يصلّي فيه، قال: «لا يُعلمه». قال: فإن أعلمه؟ قال: «يعيد».

والاستدلال بها: إمّا بلحاظ جملة «لا يعلمه» حيث إنّ النهي عن الإعلام إنّما هو بلحاظ وجوب القبول، وليس المراد بالإعلام إيجاد العلم، بل الإخبار، بقرينة أنّ هذا هو مايكون تحت اختيار البائع، فتنصرف مادّة الإعلام إلى الإخبار، فيدلّ على الحجّية التعبّدية لإخبار صاحب اليد. وإمّا بلحاظ الأمر بالإعادة الكاشف عن لزوم ترتيب الآثار على إخبار البائع، وهو معنى الحجّية.

وكلا اللحاظين في الاستدلال ممنوع.

أمّا اللحاظ الأوّل فيرد عليه: أنّ النهي عن الإعلام قد يكون من النهي في‏مورد توهّم الوجوب، إذ قد يتوهّم وجوب الإعلام تخلّصاً من محذور التسبيب، فلا يدلّ النهي حينئذٍ إلّاعلى عدم محذورٍ في مثل هذا التسبيب، لا على الحجّية.

 

[1] وسائل الشيعة 3: 488، الباب 47 من أبواب النجاسات، الحديث 3