بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

12

بلحاظ أفراد الماء انحلالي، وإن لم يلتزم بانحلاليته بلحاظ أفراد النجس، فلا بدّ إذن من مقيّد.

وما يمكن الاستدلال به للتقييد عدّة روايات:

منها: رواية الكاهلي، عن رجلٍ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديثٍ- قال:

قلت: يسيل عَليَّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر، وأرى فيه آثار القذر، فتقطر القطرات عليَّ وينتضح‏[1] عليَّ منه، والبيت يتُوضّأ على سطحه فيَكِفُ‏[2] على ثيابنا، قال: «ما بذا بأس، لا تغسله، كلّ شي‏ءٍ يراه ماء المطر فقد طهر»[3]. ومن الواضح أنّ الجمل التي ساقها الراوي إنّما هي بعناية إثبات مرور المطر على النجاسة وملاقاته لها، فحكم الإمام عليه السلام بنفي البأس واضح الدلالة على الاعتصام.

ودعوى: أنّ مورد الرواية تغيّر ماء المطر، ولا إشكال في انفعاله بالتغيّر، ومع عدم العمل بها في موردها لا يمكن التمسّك بها لإثبات المطلوب يمكن دفعها: بأنّ قول الراوي: «أرى فيه التغيّر … إلى آخره» ليس ظاهراً في دعوى رؤية التغيّر بعين النجس، وإنّما يدلّ على رؤية التغيّر ووجود آثار القذر في الماء، فيمكن أن يكون المرئيّ هو التغيّر بأوساخ السطح، ويكون المقصود من بيان ذلك: التأكيد على أنّ الماء جرى على السطح ومرّ على المواضع النجسة منه بدليل‏ما صحبه من آثار القذر، خصوصاً مع بُعد إمكان تمييز الراوي للتغيّر وكونه تغيّراً بعين النجس بمجرّد رؤية ماء المطر، وإنّما الذي يتاح بالرؤية عادةً مشاهدة

 

[1] النَضْحُ: الرَشّ، وانتضح عليهم الماء: أي ترشّش. لسان العرب 2: 618( مادّة نَضَح)

[2] وَكَفَ البيت بالمطر وكْفاً ووكِيفاً من باب وَعَدَ: سال قليلًا. مجمع البحرين 5: 131( مادّة وَكَفَ)

[3] وسائل الشيعة 1: 146، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5