بالعموم من وجه، والتساقط، والرجوع إلى أصالة عدم الحجّية.
وإمّا لتقديم إطلاق آية النبأ على إطلاق دليل الحجّية- إذا كان من قبيل الأخبار- بملاك سقوط الدليل غير القطعيّ عن الحجّية بمعارضة الدليل القطعي.
وإمّا لكون آية النبأ رادعةً بإطلاقها عن إطلاق دليل الحجّية إذا كان دليل الحجّية هو السيرة العقلائية التي تتوقّف حجّيتها على عدم الردع.
والتحقيق: عدم صلاحية منطوق آية النبأ لشمول خبر الثقة الفاسق: إمّا لأنّ مناسبات الحكم والموضوع قرينة على أنّ المراد بالفاسق المأخوذ موضوعاً لعدم التصديق هو الفاسق من ناحية الخبر، لا الفاسق من أيّ جهة، وإن كان له مثل هذا الإطلاق لو اخذ موضوعاً لحكم آخر، كما في دليل عدم جواز الائتمام بالفاسق مثلًا، وبناءً على ذلك لا تكون الآية بمنطوقها دالّةً على عدم حجّية خبر الفاسق الثقة، بل تكون دالّة على حجّيته بإطلاق مفهومها.
وإمّا لأنّ التعليل بالجهالة ظاهر أو محتمل لإِرادة السفاهة من الجهالة، لا مجرّد عدم العلم، والسفاهة لا تنطبق على العمل بخبر الثقة؛ لعقلائيّته.
وأمّا لو قيل بإطلاق المنطوق في آية النبأ فالالتزام بعدم الحجّية بملاك التساقط بين الدليلين والرجوع إلى أصالة عدم الحجّية غير تامٍّ أيضاً، إذ لوفرضوجود مطلقاتٍ فوقيةٍ تدلّ على حجّية الخبر مطلقاً وكانت مقيّدةً بالوثاقةبمقيّدٍ منفصلٍ فهي المرجع بعد تساقط الخاصّين، ومع عدم وجودها، أو وجودها وفرض كونها مقيّدةً بالثقة بقرينةٍ لبّيةٍ متّصلةٍ نرجع إلى استصحاب جعل الحجّية لخبر الثقة مطلقاً؛ لأنّ الإمضاء في ابتداء الشريعة ثابت، فيستصحب عدم نسخه.
كما أنّ الالتزام بعدم الحجّية بملاك رادعية إطلاق المنطوق في آية النبأ عن السيرة العقلائية يتوقّف على صلاحية مثل هذا الإطلاق؛ للاعتماد عليه في الردع