بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

117

بالعموم من وجه، والتساقط، والرجوع إلى أصالة عدم الحجّية.
وإمّا لتقديم إطلاق آية النبأ على إطلاق دليل الحجّية- إذا كان من قبيل الأخبار- بملاك سقوط الدليل غير القطعيّ عن الحجّية بمعارضة الدليل القطعي.
وإمّا لكون آية النبأ رادعةً بإطلاقها عن إطلاق دليل الحجّية إذا كان دليل الحجّية هو السيرة العقلائية التي تتوقّف حجّيتها على عدم الردع.
والتحقيق: عدم صلاحية منطوق آية النبأ لشمول خبر الثقة الفاسق: إمّا لأنّ مناسبات الحكم والموضوع قرينة على أنّ المراد بالفاسق المأخوذ موضوعاً لعدم التصديق هو الفاسق من ناحية الخبر، لا الفاسق من أيّ جهة، وإن كان له مثل هذا الإطلاق لو اخذ موضوعاً لحكم آخر، كما في دليل عدم جواز الائتمام بالفاسق مثلًا، وبناءً على ذلك لا تكون الآية بمنطوقها دالّةً على عدم حجّية خبر الفاسق الثقة، بل تكون دالّة على حجّيته بإطلاق مفهومها.
وإمّا لأنّ التعليل بالجهالة ظاهر أو محتمل لإِرادة السفاهة من الجهالة، لا مجرّد عدم العلم، والسفاهة لا تنطبق على العمل بخبر الثقة؛ لعقلائيّته.
وأمّا لو قيل بإطلاق المنطوق في آية النبأ فالالتزام بعدم الحجّية بملاك التساقط بين الدليلين والرجوع إلى أصالة عدم الحجّية غير تامٍّ أيضاً، إذ لوفرض‏وجود مطلقاتٍ فوقيةٍ تدلّ على حجّية الخبر مطلقاً وكانت مقيّدةً بالوثاقةبمقيّدٍ منفصلٍ فهي المرجع بعد تساقط الخاصّين، ومع عدم وجودها، أو وجودها وفرض كونها مقيّدةً بالثقة بقرينةٍ لبّيةٍ متّصلةٍ نرجع إلى استصحاب جعل الحجّية لخبر الثقة مطلقاً؛ لأنّ الإمضاء في ابتداء الشريعة ثابت، فيستصحب عدم نسخه.
كما أنّ الالتزام بعدم الحجّية بملاك رادعية إطلاق المنطوق في آية النبأ عن السيرة العقلائية يتوقّف على صلاحية مثل هذا الإطلاق؛ للاعتماد عليه في الردع‏