بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

59

وقد يستدلّ برواية حنان‏[1] على الرفع في المقام، وقد تقدّم‏[2] الكلام عنها في بحث الماء المتغير، وعن عدم إمكان الاستدلال بها؛ لإجمالها.

ثمّ إنّه لو لم يتمّ إثبات الرفع على القاعدة واريد إثباته بأخبار ماء الحمّام فقد يستشكل في الاستدلال بإطلاق أخبار ماء الحمّام للرفع، بعد فرض تسليم الإطلاق بأ نّه معارض بالعموم من وجهٍ مع إطلاق دليل انفعال الماء القليل، فماء الحوض الصغير إذا تنجّس في حالة انفصاله عن المادّة شمله دليل انفعال الماء القليل، ومقتضى إطلاقه الأحواليّ بقاء الانفعال حتى بعد الاتّصال بالمادّة.

كما أنّ مقتضى إطلاق نفي البأس في خبر بكر مثلًا- على تقدير ثبوته وعدم انصرافه إلى الدفع- هو ارتفاع النجاسة بالمادّة، فيكون التعارض بالعموم من وجه، وبعد التساقط يرجع إلى استصحاب النجاسة.

والجواب على ذلك:

إمّا بدعوى كون أخبار ماء الحمّام أخصّ مطلقاً من دليل انفعال الماء القليل بناءً على تعدّد الماء باختلاف السطوح، فإنّه بناءً على ذلك يكون ماء الحوض الصغير ماءً قليلًا، ومقتضى دليل انفعال الماء القليل انفعاله بالنجاسة وعدم ارتفاعها عنه.

وبهذا يصبح دليل ماء الحمّام أخصّ مطلقاً منه؛ لأنّه بتمام مدلوله- دفعاً ورفعاً- يخصِّص دليل الانفعال، وهذا خلافاً لما إذا قلنا بأنّ ماء الحمّام المختلف السطوح واحد عرفاً، فإنّ الدفع حينئذٍ لايكون تخصيصاً لدليل انفعال الماء القليل، بل يشكّل مادّة افتراق دليل ماء الحمّام عنه.

 

[1] وسائل الشيعة 1: 213، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 8

[2] راجع الجزء الأوّل: الصفحة 319 وما بعدها