وقد يستدلّ برواية حنان[1] على الرفع في المقام، وقد تقدّم[2] الكلام عنها في بحث الماء المتغير، وعن عدم إمكان الاستدلال بها؛ لإجمالها.
ثمّ إنّه لو لم يتمّ إثبات الرفع على القاعدة واريد إثباته بأخبار ماء الحمّام فقد يستشكل في الاستدلال بإطلاق أخبار ماء الحمّام للرفع، بعد فرض تسليم الإطلاق بأ نّه معارض بالعموم من وجهٍ مع إطلاق دليل انفعال الماء القليل، فماء الحوض الصغير إذا تنجّس في حالة انفصاله عن المادّة شمله دليل انفعال الماء القليل، ومقتضى إطلاقه الأحواليّ بقاء الانفعال حتى بعد الاتّصال بالمادّة.
كما أنّ مقتضى إطلاق نفي البأس في خبر بكر مثلًا- على تقدير ثبوته وعدم انصرافه إلى الدفع- هو ارتفاع النجاسة بالمادّة، فيكون التعارض بالعموم من وجه، وبعد التساقط يرجع إلى استصحاب النجاسة.
والجواب على ذلك:
إمّا بدعوى كون أخبار ماء الحمّام أخصّ مطلقاً من دليل انفعال الماء القليل بناءً على تعدّد الماء باختلاف السطوح، فإنّه بناءً على ذلك يكون ماء الحوض الصغير ماءً قليلًا، ومقتضى دليل انفعال الماء القليل انفعاله بالنجاسة وعدم ارتفاعها عنه.
وبهذا يصبح دليل ماء الحمّام أخصّ مطلقاً منه؛ لأنّه بتمام مدلوله- دفعاً ورفعاً- يخصِّص دليل الانفعال، وهذا خلافاً لما إذا قلنا بأنّ ماء الحمّام المختلف السطوح واحد عرفاً، فإنّ الدفع حينئذٍ لايكون تخصيصاً لدليل انفعال الماء القليل، بل يشكّل مادّة افتراق دليل ماء الحمّام عنه.
[1] وسائل الشيعة 1: 213، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 8
[2] راجع الجزء الأوّل: الصفحة 319 وما بعدها