مفاده التشبيه في وحدة الماء؛ لكي يقضي على منشأ التشكيك في اعتصام ماء الحمّام الناشئ من التشكيك في وحدة ماء الحوض وماء المادّة؛ وذلك بتنظير ماء الحمّام بالماء الجاري الّذي لا إشكال في وحدته مع اختلاف السطوح فيه غالباً، فلا يكون الدليل بصدد إنشاء اعتصام جديدٍ ليتمسّك بإطلاقه، بل بصدد تأكيد الوحدة لكي تنطبق على الماء القاعدة العامّة في باب الماء، فلا إطلاق فيه.
وأمّا القول الثاني فقد يستدلّ عليه برواية بكر بن حبيب «ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة»[1]. بدعوى: أنّ المادّة لا تصدق على ما كان أقلّ من كرٍّ، فتدلّ الشرطية بمفهومها على عدم الاعتصام مع عدم كرّية ما في المخزن وإن بلغ المجموع الكرّية.
وهذه الرواية ساقطة سنداً ب (بكر)، ولا تنفع في توثيقه دعوى: أنّ صفوان يروي عنه وهو لا يروي إلّاعن ثقة؛ لأنّ صفوان لم يروِ عنه مباشرةً، بل بالواسطة، فلا تشمله كلّية أنّ صفوان لا يروي إلّاعن ثقة.
وأمّا دلالتها: فإن اريد بعدم صدق المادّة على ما كان أقلّ من كرٍّ دعوى انصراف المادة إلى المادّة المتعارفة في الحمّام فهي أكثر من الكرّ بمراتب، ولا يكفي فيها الكرّ الحدّي.
وإن اريد بذلك دعوى: أنّ عنوان المادّة في نفسه لا ينطبق على ما هو أقلّ من كرٍّ؛ لأنّ المركوز في المادّة أن تكون لها سعة وإمداد مستمرّ، فمن الواضح أنّ المادّة بمعناها المركوز في نفسه لا تنطبق على مادّة الحمّام ولو كانت كرّاً إلّا بالعناية، فالتطبيق عنائيّ على كلّ حال.
[1] وسائل الشيعة 1: 149، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4