بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

57

مفاده التشبيه في وحدة الماء؛ لكي يقضي على منشأ التشكيك في اعتصام ماء الحمّام الناشئ من التشكيك في وحدة ماء الحوض وماء المادّة؛ وذلك بتنظير ماء الحمّام بالماء الجاري الّذي لا إشكال في وحدته مع اختلاف السطوح فيه غالباً، فلا يكون الدليل بصدد إنشاء اعتصام جديدٍ ليتمسّك بإطلاقه، بل بصدد تأكيد الوحدة لكي تنطبق على الماء القاعدة العامّة في باب الماء، فلا إطلاق فيه.

وأمّا القول الثاني فقد يستدلّ عليه برواية بكر بن حبيب «ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة»[1]. بدعوى: أنّ المادّة لا تصدق على ما كان أقلّ من كرٍّ، فتدلّ الشرطية بمفهومها على عدم الاعتصام مع عدم كرّية ما في المخزن وإن بلغ المجموع الكرّية.

وهذه الرواية ساقطة سنداً ب (بكر)، ولا تنفع في توثيقه دعوى: أنّ صفوان يروي عنه وهو لا يروي إلّاعن ثقة؛ لأنّ صفوان لم يروِ عنه مباشرةً، بل بالواسطة، فلا تشمله كلّية أنّ صفوان لا يروي إلّاعن ثقة.

وأمّا دلالتها: فإن اريد بعدم صدق المادّة على ما كان أقلّ من كرٍّ دعوى انصراف المادة إلى المادّة المتعارفة في الحمّام فهي أكثر من الكرّ بمراتب، ولا يكفي فيها الكرّ الحدّي.

وإن اريد بذلك دعوى: أنّ عنوان المادّة في نفسه لا ينطبق على ما هو أقلّ من كرٍّ؛ لأنّ المركوز في المادّة أن تكون لها سعة وإمداد مستمرّ، فمن الواضح أنّ المادّة بمعناها المركوز في نفسه لا تنطبق على مادّة الحمّام ولو كانت كرّاً إلّا بالعناية، فالتطبيق عنائيّ على كلّ حال.

 

[1] وسائل الشيعة 1: 149، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4