فلا تناسب مع الحكم باعتصام الماء مطلقاً، وبذلك يتعيّن سقوط الإطلاق المدَّعى، واختصاص الاعتصام بصورة بلوغ المجموع الكرّية؛ لئلّا يلزم أحد المحذورين:
من مخالفة الارتكاز، أو مخالفة ظهور الروايات نفسها في الفراغ عن كبرى انفعال الماء في الجملة.
وبذلك يتحصّل من الروايات: اعتصام الماء السافل المتّصل بالعالي إذا كان المجموع كرّاً، سواء كان ماء حمّامٍ أوْ لا، وهذا مطابق للقاعدة.
وبما ذكرناه في تحقيق الجواب على دعوى الإطلاق ظهر أنّ مناقشة هذا الإطلاق لا تبتني على كون القضية في أخبار ماء الحمّام خارجيةً أو حقيقية، بتقريب: أنها إذا كانت خارجيةً فلا إطلاق فيها؛ لنظرها إلى خصوص الأفراد الموجودة خارجاً، وإذا كانت حقيقيةً تمّ إطلاقها.
وذلك الابتناء المذكور في غير محلّه؛ لأنّ القضية حتى إذا فرضناها حقيقيةً لا إطلاق فيها بقرينةٍ متّصلة، وهي استلزام الإطلاق لأحد المحذورين المتقدّمين، ومرجعه إلى حمل عنوان ماء الحمّام على المعرِّفية وإخراجه عن الموضوعية، ومن الواضح أنّ معرِّفية العنوان أو موضوعيّته شيء، وكون القضية خارجيةً أو حقيقيةً شيء آخر.
هذا كلّه، مضافاً إلى إمكان منع الإطلاق في نفسه بقطع النظر عن القرينة المتّصلة التي ذكرناها؛ وذلك لأنّ مهمّ روايات الباب هو قوله في رواية داود بن سرحان المتقدمة: «ماء الحمّام بمنزلة الماء الجاري»[1]؛ لضعف سند أكثر روايات الباب.
وهذا القول كما قد يكون مفاده التنزيل بلحاظ الاعتصام كذلك قد يكون
[1] وسائل الشيعة 1: 147، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1