بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

56

فلا تناسب مع الحكم باعتصام الماء مطلقاً، وبذلك يتعيّن سقوط الإطلاق المدَّعى‏، واختصاص الاعتصام بصورة بلوغ المجموع الكرّية؛ لئلّا يلزم أحد المحذورين:

من مخالفة الارتكاز، أو مخالفة ظهور الروايات نفسها في الفراغ عن كبرى انفعال الماء في الجملة.

وبذلك يتحصّل من الروايات: اعتصام الماء السافل المتّصل بالعالي إذا كان المجموع كرّاً، سواء كان ماء حمّامٍ أوْ لا، وهذا مطابق للقاعدة.

وبما ذكرناه في تحقيق الجواب على دعوى الإطلاق ظهر أنّ مناقشة هذا الإطلاق لا تبتني على كون القضية في أخبار ماء الحمّام خارجيةً أو حقيقية، بتقريب: أنها إذا كانت خارجيةً فلا إطلاق فيها؛ لنظرها إلى خصوص الأفراد الموجودة خارجاً، وإذا كانت حقيقيةً تمّ إطلاقها.

وذلك الابتناء المذكور في غير محلّه؛ لأنّ القضية حتى إذا فرضناها حقيقيةً لا إطلاق فيها بقرينةٍ متّصلة، وهي استلزام الإطلاق لأحد المحذورين المتقدّمين، ومرجعه إلى حمل عنوان ماء الحمّام على المعرِّفية وإخراجه عن الموضوعية، ومن الواضح أنّ معرِّفية العنوان أو موضوعيّته شي‏ء، وكون القضية خارجيةً أو حقيقيةً شي‏ء آخر.

هذا كلّه، مضافاً إلى إمكان منع الإطلاق في نفسه بقطع النظر عن القرينة المتّصلة التي ذكرناها؛ وذلك لأنّ مهمّ روايات الباب هو قوله في رواية داود بن سرحان المتقدمة: «ماء الحمّام بمنزلة الماء الجاري»[1]؛ لضعف سند أكثر روايات الباب.

وهذا القول كما قد يكون مفاده التنزيل بلحاظ الاعتصام كذلك قد يكون‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 147، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1