فصل
ماء الحمّام بمنزلة الجاري بشرط اتّصاله بالخزانة (1). فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ، من غير فرقٍ بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه. وإذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال بالخزانة بشرط كونها كرّاً وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل «المزَمَّلة».
ويجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضاً، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع بمثل «المزَمَّلة»[1] يَطْهُر، وكذا لو غسل فيه شيء نجس فإنّه يطهُر مع الاتّصال المذكور.
————–
(1) الكلام في ماء الحمّام يقع في مقامين:
أحدهما: في حكمه على مقتضى القاعدة.
والآخر: في حكمه بلحاظ الروايات الخاصّة.
[1] المزَمَّلة: لفظة عامّية يراد بها صمّام انبوب الماء