بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

43

مسألة (7): إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسةً (1) وإن كان عين النجاسة موجودةً على السطح ووقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء.

وأمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً (2).

وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.

————–

الملاقاة مع النجس تكون حاصلةً بعد انقطاع خطّ الاتّصال.

وبما ذكرناه ظهر: أ نّه لا تهافت بين ما ذكره الماتن في هذه المسألة وماذكره في المسألة السابقة، كما ادّعي في بعض تعليقات العروة[1] بتوهّم: أ نّه أيّ فرقٍ بين ورق الشجر والنجس؟ فكما يكون سقوط المطر على ورق الشجر وانتقاله منه موجباً لفقدانه لامتيازه كذلك سقوطه على النجس وترشّحه منه.

ويندفع هذا التوهّم: بأنّ المقصود في المسألة السابقة: بيان عدم بقاء ماء المطر على مطهّريّته الخاصّة به بعد سقوطه على ورق الشجر وانتقاله منه، والمقصود في المقام: بيان بقائه على طهارته وإن فقد مطهّريّته الخاصّة به.

***

(1) لأنّها لم تلاقِ النجس إلّاحال اعتصامها وانحفاظ اتّصالها بخطّ التقاطر.

(2) وهذا بخلاف صورة عدم المرور على النجس فإنّه لا ينجس.

 

[1] انظر مدارك العروة الوثقى( فقه الشيعة) 1: 229- 230