بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

38

منها: ما قد يقال من استفادة مطهّرية ماء المطر للماء المتنجّس من صحيحة هشام بن الحكم المتقدّمة[1]، في ميزابين من بولٍ وماء مطر؛ لأنّ الاختلاط بين ميزابي المطر والبول يؤدّي عادةً- في مراحل سابقةٍ على استهلاك البول في المطر- إلى تغيّر بعض القطرات من الماء المجاورة للبول، ثمّ يزول عنها التغيّر بغلبة الماء، وحيث حكم في الصحيحة بطهارة الماء دلَّ ذلك على مطهّرية ماء المطر للماء المتنجّس.

ويرد على هذا التقريب: أنّ حصول التغيّر في بعض القطرات المجاورة للبول وإن كان هو مقتضى العادة غير أنّ الحكم بالطهارة في الرواية مطلق يشمل‏صورة بقاء التغيّر وصورة زواله بالتفاعل بين الماء المتغيّر وغيره، وصورةضآلة الماء المتغيّر بنحوٍ زال تغيّره واستهلك في ماء المطر، كما هو الغالب؛ لغزارة ماء المطر الذي يجري من الميزاب عادةً، ولابدّ من الالتزام بخروج الصورة الاولى من إطلاق الصحيحة؛ لوضوح نجاسة الماء المتغيّر، وتبقى تحتها الصورتان الثانية والثالثة. وحينئذٍ يستفاد من إطلاق الحكم بالطهارة في الصحيحة للصورة الثانية كون ماء المطر مطهّراً للماء المتنجّس. وأمّا إطلاقه للصورة الثالثة فهو أجنبيّ عن مطهّرية المطر؛ لأنّ المفروض فيها استهلاك المتنجّس.

وعلى هذا الأساس تقع المعارضة بين إطلاق الحكم بالطهارة في الصحيحة للصورة الثانية وإطلاق دليل نجاسة الماء المتغيّر المقتضي لبقاء النجاسة حتّى بعد زوال التغيّر على تقدير تماميّته، والمعارضة بينهما بالعموم من وجه، وبعد التساقط يرجع إلى استصحاب النجاسة.

 

[1] وسائل الشيعة 1: 145، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4