بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

36

للغسل، وليس هذا إلّاالفرك والدلك.

وقد يستدلّ بمثل هذا البيان على اعتبار العصر بتطبيق تلك العناية على العصر، كما أشرنا في الجهة الاولى‏[1]. وعلى هذا الأساس يقع الكلام في أنّ هذه العناية المتمثلة في شي‏ءٍ من الفرك هل تجب عند الغسل بماء المطر أيضاً، أوْ لا؟

والظاهر عدم الوجوب؛ وذلك لأنّ ظاهر قوله: «تصبّ عليه الماء» كونه‏ناظراً إلى مورد الغسل بالماء القليل المحقون؛ لأنّه هو الذي يكون الغسل به بنحو الصبّ عادةً. والأمر بالغسل المؤكّد عقيب ذلك إنّما ورد في نفس المورد، فيكون مختصّاً بمورد الغسل بالقليل، ولا أقلّ من اقترانه بما يوجب الإجمال، فلايكون لاشتراط العناية الملحوظة في الغسل المؤكّد إطلاق للغسل بماء المطر.

ومنه يظهر: أنّ العناية الملحوظة فيه إذا كانت هي العصر فلا إطلاق لها للغسل بماء المطر أيضاً، بل يتمسّك بإطلاقات الأمر بالغسل التي لم تتضمّن تلك العناية الإضافية.

وقد تلخّص بما ذكرناه: أنّ كلّ خصوصيّةٍ ثبت اعتبارها على‏ أساس عدم اعتصام الماء المغسول به، أو استظهر من دليل اعتبارها الورود في الماء القليل المحقون، فلا نلتزم باعتبارها في ماء المطر، تمسّكاً بمطلقات الأمر بالغسل. وكلّ خصوصيةٍ كان في دليل اعتبارها إطلاق نلتزم باعتبارها ما لم يقم إجماع تعبّديّ على عدم الاعتبار، ولا يمكن نفي اعتبارها بأدلّة مطهّرية المطر بالخصوص؛ لماعرفت من قصورها عن إثبات الإطلاق.

 

[1] تقدّم في الصفحة 26