بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

324

الثالثة: مادلّت على النهي عن الوضوء من سؤر الحائض المأمونة أيضاً.

ففي رواية العيص قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن سؤر الحائض؟ فقال:

«لا توضّأ منه، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة»[1]. فبقرينة التقييد في الجملة الثانية يعرف أنّ النهي في الجملة الاولى عن سؤر الحائض يشمل المأمونة أيضاً.

ومثلها رواية ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: «إذا كانت تعرف الوضوء، ولا تتوضّأ من سؤر الحائض»[2]. فإنّ تقييد الجملة الاولى بمعرفة الوضوء وإطلاق النهي عن سؤر الحائض في الجملة الثانية ظاهر عرفاً في النظر إلى تعميم النهي في الحائض، حتّى إلى من تعرف الغسل والتطهير.

وكلّ هذه الطوائف لا تدلّ على النهي عن غير الوضوء من سؤر الحائض، بل يدلّ بعضها على عدم النهي عن الشرب، فهي من هذه الناحية غير متنافية، وإنّما التنافي بلحاظ موضوعها، وكونه شاملًا للمأمونة أيضاً بالإطلاق في الاولى، وبالصراحة العرفية في الثالثة، ومقيّداً بعدمها في الثانية.

وعلاج ذلك: تارةً بالالتفات إلى الناحية السنديّة، واخرى مع افتراض صحة السند في الطوائف الثلاث.

أمّا مع الالتفات إلى ناحية السند فيزول الإشكال؛ لأنّ الطائفة الاولى فيها روايات تامّة سنداً، كرواية عنبسة المتقدمة بناءً على توثيقه برواية ابن أبي عمير عنه، ورواية عليّ بن جعفر التي نقلها صاحب الوسائل‏[3] عن كتابه، وغيرهما.

 

[1] وسائل الشيعة 1: 234، الباب 7 من أبواب الأسآر، الحديث 1

[2] وسائل الشيعة 1: 236، الباب 8 من أبواب الأسآر، الحديث 3

[3] وسائل الشيعة 1: 237، الباب 8 من أبواب الأسآر، الحديث 4