صورة ورود الماء على المتنجّس؛ لأنّ هذا هو المتعارف غالباً حينما يراد إزالة القذارات بالماء القليل، فهذا التعارف يكون منشأً للانصراف.
وقد يكون بدعوى: ظهور الأمر بصبّ الماء[1] في اشتراط وروده على المتنجّس.
فإن كان اشتراط ورود الماء على أساس الدعوى الاولى فمن الواضح عدم شمول هذه الدعوى لماء المطر؛ لاعتصامه.
وإن كان الاشتراط على أساس الدعوى الثانية فهو أيضاً لا يشمل ماء المطر؛ لوضوح عدم وجود الغلبة المذكورة في التطهير بماء المطر، وعدم الموجب للانصراف.
وإن كان الاشتراط على أساس الدعوى الثالثة فتفصيل الكلام في ذلك: أنّ الصبّ المأمور به في تلك الروايات ينحلّ إلى خصوصيّتين: إحداهما: ورود الماء على المتنجّس، والاخرى، كون الورود بنحو الصبِّ.
ومن الواضح ارتكازاً وعرفاً عدم دخل الخصوصيّة الثانية في التطهير، فمن يستدلّ بروايات الأمر بالصبِّ على اشتراط ورود الماء لابدّ له أن يدّعي أنّ ظاهر الأمر بالصبّ في نفسه اعتبار كلتا الخصوصيّتين، والوضوح الارتكازيّ المذكور قرينة على عدم دخل الخصوصيّة الثانية. وأمّا ظهور الأمر في دخل الخصوصية الاولى فيبقى على حالته.
وهذا الكلام على تقدير تماميّته لا يقتضي إثبات دخل الخصوصيّة الاولى إلّا في موارد الغسل بالقليل المحقون، دون موارد الغسل بماء المطر؛ وذلك لأنّ بيان اشتراط دخل الخصوصيّة الاولى بلسان الأمر بالصبّ مع فرض عدم كون
[1] راجع وسائل الشيعة 3: 395- 396، الباب 1 من أبواب النجاسات، الحديث 3 و 4 و 7