بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

312

جريانه في مرتبته بدون معارضٍ فهذا الملاك لا يجري في المقام؛ لأنّ أصالة البراءة عن الضمان ووجوب دفع البدل ليست في طول أصالة البراءة عن حرمة التصرّف التكليفية في المال لكي تسقط البراءة عن حرمة التصرّف في المال في المرتبة السابقة بالمعارضة، وتصل النوبة إلى أصالة البراءة عن الضمان بلا معارض.
وإن كان الملاك في عدم تنجيز العلم الإجماليّ بنجاسة الملاقي- بالكسر- أو الطرف كونه معلولًا للعلم الإجماليّ بنجاسة الملاقي- بالكسر- أو الطرف فيسقط عن المنجّزية في مرتبته؛ لأنّ الطرف منجّز في المرتبة السابقة بالعلم الأوّل، فهذا الملاك يأتي في المقام؛ لأنّ العلم الإجماليّ بالضمان أو غصبية المال الآخر متأخّر رتبةً عن العلم بغصبية أحد المالين، فينحلّ بتنجّز الطرف المشترك بين العِلمين بالعلم السابق.
ومن لا يرى تمامية كلّ هذه الملاكات هناك يرى أيضاً تنجيز العلم الإجماليّ بالضمان، أو حرمة التصرّف في المال الآخر.
وإن فرض الإتلاف قبل العلم الإجماليّ بالغصبية فهو من قبيل فرض الملاقي قبل العلم الإجماليّ بالنجاسة. فإذا قيل هناك بتنجيز العلم الإجماليّ بنجاسة الملاقي- بالكسر- أو الطرف يقال هنا بتنجيز العلم الإجماليّ بالضمان، أو حرمة التصرّف في الآخر.
وقد يُدَّعى‏: أنّ هذا العلم الإجماليّ غير منجّز في المقام؛ لوجود أصلٍ نافٍ في أحد الطرفين ومثبتٍ في الطرف الآخر، فالضمان مورد للأصل النافي، وحرمة التصرّف في المال الآخر مورد للاستصحاب المثبت، وهو أصالة عدم كون الباقي ملكاً له، أو لمن أذن له في التصرّف فيه لو كان هناك مجيز، حيث إنّ جواز التصرّف في الأموال المتعارفة التي بأيدينا يحتاج إلى سببٍ محلّلٍ له: من‏