بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

309

نعم، لو علم أ نّه كان حين التوضّؤ غافلًا عن نجاسة أحدهما يشكل (1).
————–
(1) لاختصاصها بموارد احتمال الالتفات، كما بيّنّاه في محلّه.
ثمّ مع عدم جريان القاعدة في هذا الفرض قد يقال بتصحيح الوضوء بإجراء أصل الطهارة في الماء المتوضَّى‏ به على إجماله؛ لأنّه يشكّ في طهارته ونجاسته فعلًا، ولا معارض لهذا الأصل؛ لعدم وجود علمٍ إجماليٍّ بالنجاسة حتّى تسقط الاصول بالمعارضة.
والتحقيق: أنّ هذا الأصل من قبيل استصحاب الفرد المردّد، فقد يستشكل فيه: بأنّ أصل الطهارة: إن اريد إجراؤه في واقع الماء المتوضّى به فهو: إمّا معلوم الطهارة، وإمّا معلوم النجاسة. وإن اريد اجراؤه في الماء المتوضّى به بهذا العنوان فلا أثر له؛ لأنّ الأثر مترتّب على طهارة ذات الماء، لا على طهارته بما هو مستعمل في الوضوء، بمعنى أنّ الوضوء بالماء وكونه طاهراً مأخوذان بنحو التركيب والعرضية، فلابدّ من الوضوء بماءٍ وكونه طاهراً، وهذا يعيّن إجراء الأصل في ذات الماء، ولو فرض أخذ الموضوع بنحو التقييد وأخذ الطهارة شرطاً بما هي طهارة للماء المتوضّى به بهذا العنوان لمَا أمكن إثبات الشرط باستصحاب الطهارة؛ لكونه مثبتاً.
اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ أصل الطهارة يمكن إجراؤه في واقع الماء المتوضّى به، وهو وإن كان مردّداً بين معلوم النجاسة ومعلوم الطهارة ولكن لا محذور مع ذلك في جعل أصالة الطهارة عليه، لا ثبوتاً؛ لأنّ جعل الحكم الظاهري معقول مادام الواقع غير منجّزٍ بالعلم التفصيليّ، ولا إثباتاً؛ لأنّ المفهوم عرفاً من الغاية في قوله: «حتّى تعلم أ نّه قذر» جعل العلم غايةً بما هو منجّز وقاطع للعذر، لا أخذ الشكّ بعنوانه في موضوع الأصل تعبّداً، فلا تكون الغاية حاصلةً، فتجري أصالة الطهارة ويصحّح بها الوضوء.