بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

30

بالإطلاق الذي ذكرناه نفي الاعتبار.

وإن كان اعتبار العصر في الأجسام القابلة للعصر بعنوانه، أو بما هو طريق إلى انفصال ماء الغسالة في خصوص تلك الأجسام، مع احتمال خصوصيةٍ فيها، فلا ينفع الإطلاق المذكور لنفي وجوب العصر؛ لأنّ مورد الرواية ليس قابلًا للعصر.

المرحلة الثالثة: أ نّه بعد فرض الإطلاق في كلٍّ من دليلي اشتراط العصر ومطهّرية ماء المطر ما هو علاج التعارض؟

قد يقال بتقديم إطلاق دليل مطهّرية ماء المطر لوجهين:

أحدهما: أنّ دليل المطهّرية بالعموم؛ لمكان قوله: «كلّ شي‏ءٍ يراه ماء المطر فقد طهر»[1]، ودليل الاشتراط شموله لماء المطر بالإطلاق، فيقدَّم العموم على الإطلاق.

ويرد عليه: أنّ العموم إنّما هو بلحاظ الأفراد، وأمّا كون الطهارة ثابتةً لِمارآه ماء المطر من حين الرؤية أو بعد انفصال ماء الغسالة فهذا لا يرتبط بالعموم الأفراديّ الذي هو مفاد «كلّ شي‏ء»، وإنّما يرتبط بالإطلاق الأحواليّ الذي يقتضي ثبوت الطهارة في تمام الأحوال من حين الرؤية.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ جعل الرؤية نفسها موضوعاً للحكم بالمطهّرية يعتبر لساناً عرفياً للتعبير عن عدم الاحتياج إلى أيّ مؤونةٍ إضافية، فيكون نفي الشروط الزائدة مدلولًا عرفياً لمثل هذا اللسان، ومقصوداً بالإفادة بنفسه، ولهذا نرى أنّ لسان «كلّ شي‏ءٍ يراه ماء المطر فقد طهر» لا يقبل تقييد الطهارة بما بعد العصر.

وهذا بيان لو تمّ لا يتوقّف على ورود أداة العموم في هذا اللسان؛ لأنّ مرجعه إلى‏

 

[1] الوارد في مرسلة الكاهلي المتقدّمة في الصفحة 28