بالإطلاق الذي ذكرناه نفي الاعتبار.
وإن كان اعتبار العصر في الأجسام القابلة للعصر بعنوانه، أو بما هو طريق إلى انفصال ماء الغسالة في خصوص تلك الأجسام، مع احتمال خصوصيةٍ فيها، فلا ينفع الإطلاق المذكور لنفي وجوب العصر؛ لأنّ مورد الرواية ليس قابلًا للعصر.
المرحلة الثالثة: أ نّه بعد فرض الإطلاق في كلٍّ من دليلي اشتراط العصر ومطهّرية ماء المطر ما هو علاج التعارض؟
قد يقال بتقديم إطلاق دليل مطهّرية ماء المطر لوجهين:
أحدهما: أنّ دليل المطهّرية بالعموم؛ لمكان قوله: «كلّ شيءٍ يراه ماء المطر فقد طهر»[1]، ودليل الاشتراط شموله لماء المطر بالإطلاق، فيقدَّم العموم على الإطلاق.
ويرد عليه: أنّ العموم إنّما هو بلحاظ الأفراد، وأمّا كون الطهارة ثابتةً لِمارآه ماء المطر من حين الرؤية أو بعد انفصال ماء الغسالة فهذا لا يرتبط بالعموم الأفراديّ الذي هو مفاد «كلّ شيء»، وإنّما يرتبط بالإطلاق الأحواليّ الذي يقتضي ثبوت الطهارة في تمام الأحوال من حين الرؤية.
نعم، يمكن أن يقال: إنّ جعل الرؤية نفسها موضوعاً للحكم بالمطهّرية يعتبر لساناً عرفياً للتعبير عن عدم الاحتياج إلى أيّ مؤونةٍ إضافية، فيكون نفي الشروط الزائدة مدلولًا عرفياً لمثل هذا اللسان، ومقصوداً بالإفادة بنفسه، ولهذا نرى أنّ لسان «كلّ شيءٍ يراه ماء المطر فقد طهر» لا يقبل تقييد الطهارة بما بعد العصر.
وهذا بيان لو تمّ لا يتوقّف على ورود أداة العموم في هذا اللسان؛ لأنّ مرجعه إلى
[1] الوارد في مرسلة الكاهلي المتقدّمة في الصفحة 28