بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

28

المرحلة الثانية: أ نّه لو سلّم الإطلاق في دليل شرطية العصر بنحوٍ يشمل ماء المطر، فهل في دليل مطهّرية المطر إطلاق يقتضي عدم اشتراط العصر بنحوٍ يتعارض الدليلان، أوْ لا؟

وما قد يقال فيه ذلك: إمّا مرسلة الكاهليّ «كلّ شي‏ءٍ يراه ماء المطر فقد طهر»[1]. وإمّا التعليل في صحيحة هشام بن سالم، حيث قال: «إنّ ما أصابه من الماء أكثر منه»[2]، إذ قيل‏[3]: إنّ مقتضى التعليل جعل مجرّد الإصابة كافياً في حصول التطهير، والإصابة غير متقوِّمةٍ بما يتقوَّم به الغسل من انفصال ماء الغسالة، وهذا يعني عدم اعتبار العصر.

أمّا مرسلة الكاهليّ فهي ساقطة سنداً.

وأمّا التعليل في الصحيحة فتوضيح الحال فيه: أنّ قوله: «ما أصابه من الماء أكثر» تعليل لقوله: «لا بأس به»، وحينئذٍ فإمّا أن يقال بأنّ مرجع الضمير المجرور في «لا بأس به» هو الماء النازل من السطح الواقع على الثوب، كما التزم بذلك في محلّه من تمسّك في المقام بالتعليل. وإمّا أن يقال بأنّ مرجع هذا الضمير هوالسطح.

فعلى الأوّل تكون جملة «لا بأس به» بياناً لطهارة الماء النازل من السطح، ويكون التعليل تعليلًا لطهارة الماء النازل، لا لمطهّرية الماء للسطح، فكأنّ المقصود بالتعليل رفع استبعاد أنّ ماء المطر لم ينفعل رغم وقوعه على أرضٍ تكثر عليها النجاسات؛ وذلك ببيان: أنّ الماء أكثر منها ولم يتغيّر بها، فلا ينفعل بها،

 

[1] وسائل الشيعة 1: 146، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5

[2] نفس المصدر، الحديث 1

[3] التنقيح 1: 267