بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

261

وأصالة الطهارة النافية للحرمة الوضعية تعارض أصالة الحلّ النافية للحرمة التكليفية للوضوء، وبعد تساقط هذين الأصلين وتنجيز العلم الإجماليّ بإحدى الحرمتين يصبح التصرّف الوضوئيّ بالماء منجّزَ الحرمة. وفي طول ذلك ينشأ علم تفصيليّ بالحرمة الوضعية للوضوء؛ لأنّ الماء إن كان نجساً فالوضوء به حرام وضعاً، وإن كان مغصوباً والمفروض تنجّز الحرمة التكليفية الغصبية للوضوء بالعلم الإجماليّ- فيكون الوضوء حراماً وضعاً أيضاً؛ لأنّ مادّة الاجتماع إذا تنجّزت فيها الحرمة أصبحت العبادة باطلة، سواء كان المنجّز هو العلم التفصيليّ أو غيره. غير أنّ العلم التفصيليّ بالحرمة الوضعية للوضوء لا يوجب انحلال العلم الإجماليّ وإبطال منجّزيته؛ لأنّه متفرِّع على تنجيزه، كما هو واضح.
وبما حقّقناه ظهر: أنّ العلم الإجماليّ المنجّز ينبغي تشكيله على مبنى المشهور بالنحو الذي قلناه، ولا حاجة معه إلى تشكيل علمٍ إجماليٍّ بصيغةٍ اخرى على ما افيد، وهي العلم بأنّ هذا الماء: إمّا لا يجوز التوضّؤ به إذا كان نجساً، وإمّا لا يجوز التصرّف فيه بالرشّ وسقي الحيوانات إذا كان مغصوباً، إذ قد يتّفق عدم وجود هذا العلم الإجماليّ، كما إذا كان المالك المحتمل يأذن في الرشّ والسقي، وإنّما لا يأذن في الوضوء. فلتبدّل حرمة الرشّ والسقي بالحرمة التكليفية لنفس الوضوء لكي نحصل في طول تنجيز العلم الإجماليّ ببطلان الوضوء لأجل النجاسة، أو حرمته تكليفاً لأجل الغصب، على علمٍ تفصيليٍّ ببطلان الوضوء وحرمته الوضعية بالنحو الذي شرحناه.
ثمّ لو فرض التزام فقيهٍ بأنّ العلم بعنوانه دخيل في بطلان مادّة الاجتماع تعيّن أيضاً تنجيز العلم الإجماليِّ بالنجاسة أو الغصبية بلحاظ الحرمة الوضعية للوضوء المترتّبة على النجاسة، والحرمة التكليفية له المترتّبة على واقع الغصبية.
نعم، بناءً على هذا لا ينشأ في طول تنجّز هذا العلم الإجماليّ علم تفصيليّ بالحرمة الوضعية للوضوء على كلّ تقدير.