بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

239

إمّا أن يكون ظاهراً في الطهارة الظاهرية، أو مجملًا، أو ظاهراً في الطهارة الواقعية.

فعلى الأوّل يتمّ المطلوب من كون القاعدة ظاهرية، وكذلك على الثاني بضمّ إطلاق أدلّة الأحكام الواقعية، الذي يقتضي انحفاظ النجاسة الواقعية حال الشكّ.

وأمّا على الثالث فتكون القاعدة مقيِّدةً لإطلاقات أدلّة الأحكام الواقعية بفرض العلم، فلابدّ لمثل صاحب الحدائق قدس سره- الذي يظهر منه اختيار واقعية القاعدة[1]– أن يثبت الاحتمال الثالث. وما يمكن أن يدَّعى قرينةً عليه: التقابل في الحديث بين كلمتي «نظيف» و «قذر»، ولا إشكال في أنّ المراد بكلمة «قذر» القذر الواقعي، فيراد بكلمة «نظيف» النظيف الواقعيّ أيضاً.

ولكنّ هذا الاستظهار غير صحيح؛ وذلك لأنّ المعقول من أخذ العلم في النجاسة الواقعية أخذ العلم بالموضوع، وأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، لا أخذ العلم بالمجعول نفسه؛ لاستلزامه الدور، أو الخلف.

فإن أراد صاحب الحدائق قدس سره أخذ العلم بالمجعول في موضوع نفسه فهو مستحيل، وإن أراد أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول فهو أمر معقول، ولكنّه خلاف ظاهر الدليل، فإنّ ظاهره أخذ العلم بالقذارة المجعولة غايةً للحكم بالطهارة، لا أخذ العلم بجعل النجاسة غايةً للطهارة، فلابدّ إذن من حمل القاعدة على الحكم الظاهري.

وممّا يؤيد ظاهرية القاعدة قوله: «وما لم تعلم فليس عليك شي‏ء»، فإنّه‏

 

[1] الحدائق الناضرة 1: 136