إمّا أن يكون ظاهراً في الطهارة الظاهرية، أو مجملًا، أو ظاهراً في الطهارة الواقعية.
فعلى الأوّل يتمّ المطلوب من كون القاعدة ظاهرية، وكذلك على الثاني بضمّ إطلاق أدلّة الأحكام الواقعية، الذي يقتضي انحفاظ النجاسة الواقعية حال الشكّ.
وأمّا على الثالث فتكون القاعدة مقيِّدةً لإطلاقات أدلّة الأحكام الواقعية بفرض العلم، فلابدّ لمثل صاحب الحدائق قدس سره- الذي يظهر منه اختيار واقعية القاعدة[1]– أن يثبت الاحتمال الثالث. وما يمكن أن يدَّعى قرينةً عليه: التقابل في الحديث بين كلمتي «نظيف» و «قذر»، ولا إشكال في أنّ المراد بكلمة «قذر» القذر الواقعي، فيراد بكلمة «نظيف» النظيف الواقعيّ أيضاً.
ولكنّ هذا الاستظهار غير صحيح؛ وذلك لأنّ المعقول من أخذ العلم في النجاسة الواقعية أخذ العلم بالموضوع، وأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، لا أخذ العلم بالمجعول نفسه؛ لاستلزامه الدور، أو الخلف.
فإن أراد صاحب الحدائق قدس سره أخذ العلم بالمجعول في موضوع نفسه فهو مستحيل، وإن أراد أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول فهو أمر معقول، ولكنّه خلاف ظاهر الدليل، فإنّ ظاهره أخذ العلم بالقذارة المجعولة غايةً للحكم بالطهارة، لا أخذ العلم بجعل النجاسة غايةً للطهارة، فلابدّ إذن من حمل القاعدة على الحكم الظاهري.
وممّا يؤيد ظاهرية القاعدة قوله: «وما لم تعلم فليس عليك شيء»، فإنّه
[1] الحدائق الناضرة 1: 136