بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

234

الحالة السابقة، وعدم رجوعها إلى الاستصحاب- يقع الكلام في شمولها لموارد العلم بالنجاسة سابقاً. والمقصود من الشمول هذا: شمول دليل القاعدة في نفسه بقطع النظر عن حكومة دليل الاستصحاب، فإنّ المعروف أنّ إطلاق القاعدة في نفسه تامّ، وإنّما يرفع اليد عنه بلحاظ حكومة دليل استصحاب النجاسة على دليلها، غير أنّ بالإمكان أن يدّعى‏ قصور دليلها في نفسه عن الشمول لموارد العلم بالنجاسة سابقاً؛ وذلك لأنّ مدرك القاعدة: إن كان هو العموم في موثّقة عمّار[1] فالإطلاق فيه لتلك الموارد غير محرز؛ لأنّ كلمة «قذر» لو كانت بالمعنى الوصفيّ فالإطلاق لا بأس به. وأمّا إذا كانت فعلًا بضمِّ الذال، فلا إطلاق لموارد الشكّ في بقاء النجاسة؛ لأنّ الفعل يستبطن الحدوث. فكأ نّه قال: «كلّ شي‏ءٍ نظيف حتّى تعلم بحدوث النجاسة»، والمفروض في موارد الشكّ في بقاء النجاسة تحقّق العلم بحدوث النجاسة، ومع تحقّق الغاية لا إطلاق في المغيّى‏.

وإن كان مدرك القاعدة الروايات المتفرّقة فلا إطلاق فيها أيضاً؛ لأنّ المقصود من مثل قوله: «إذا لم أعلم» عدم العلم بإصابة البول، لا عدم العلم ببقاء نجاسة البول وارتفاعه، فليس فيها ما يشمل موارد الشكّ في البقاء، والتعدّي بدون مساعدة الارتكاز غير ممكن.

ويمكن تصوير الثمرة بين ما ذهبنا إليه من قصور دليل القاعدة في نفسه عن الشمول لموارد العلم ببقاء النجاسة، وما ذهب إليه المشهور من عدم الشمول لحكومة دليل الاستصحاب فيما إذا فرض سقوط استصحاب النجاسة للمعارضة مع استصحابٍ آخر مثلًا، فإنّه على المشهور يمكن الرجوع إلى قاعدة الطهارة، ولا يمكن ذلك على المختار.

 

[1] المتقدّمة في الصفحة 215