المحرز الناظر إلى إثبات الواقع دون قاعدة الطهارة.
ويرد عليه- مضافاً إلى الإشكال في فرض ذاك محرزاً دون هذه، على مايأتي إن شاء اللَّه تعالى-: أنّ المعلّل في لسان الدليل إنّما هو جواز الصلاة في الثوب، وهو أعمّ من الإثبات التعبّدي للواقع والوظيفة العملية، فلابدّ من تصوير دخل لحاظ الحالة السابقة في الجامع، وهذا لا يكون مع شمول القاعدة لموارد انتفاء الحالة السابقة.
الرابع: يتوقّف على توضيح مقدّمة، وهي: أنّ مفهوم التعليل يختلف عن مفهوم الشرط وإن كان ثابتاً في الجملة.
وبيان ذلك: أنّ مفهوم الشرط يقتضي الانتفاء المطلق للجزاء في جميع حالات فقدان الشرط؛ لأنّ المعلّق على الشرط في الشرطيّة سنخ الحكم، لا شخصه، ومقتضى التعليق انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط، وهو خلف ثبوت أيّ فردٍ من طبيعيّ حكم الجزاء في بعض حالات فقدان الشرط. وأمّا التعليل فهو وإن كان له مفهوم في الجملة غير أ نّه لا يقتضي بمفهومه انتفاء الحكم المعلّل في سائر موارد فقدان العلّة، كما كان التعليق في الشرطية يقتضي ذلك؛ لأنّ الانتفاء بهذا النحو من شؤون العلّية الانحصارية، والانحصارية لا تستفاد من مجرّد التعليل، بخلاف التعليق على الشرط فإنّه يستفاد منه الانحصار، فلا يكون تعليل حكمٍ بعلّةٍ نافياً لوجود علّةٍ اخرى.
نعم، يدلّ التعليل على عدم ثبوت الحكم المعلّل في جميع موارد فقدان العلّة، أي على نفي الموجبة الكلّيّة للحكم المعلّل. فقولنا: «أكرم زيداً لأنّه عالم» يلائم مع وجوب الإكرام في بعض حالات عدم العلم أيضاً، ولكنّه يدلّ على أنّ وجوب الإكرام ليس ثابتاً في جميع حالات عدم العلم، وإلّا لكان التعليل بالعلم لغواً عرفاً، فالصيانة العرفية للتعليل عن اللغوية بنفسها تكون دليلًا على المفهوم