بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

223

التمسّك بمثل ذلك لنفي دخل الحالة السابقة؛ لأنّ مورد الرواية يستبطن عادةً انحفاظ الحالة السابقة وكونها هي الطهارة، فلا إطلاق لفرض فقد الحالة السابقة ليستفاد من ذلك العلّية التامّة للشرط، أي لعدم العلم.

أللهمّ إلّاأن يقال: إنّ انحفاظ الحالة السابقة وكونها هي الطهارة في مورد الروايات المتفرقة لا ينافي إمكان استظهار العلّية التامّة للشرط؛ باعتبار إناطة المولى للحكم في مقام البيان به دون ذكر شي‏ءٍ آخر معه، وهذا يعني: أنّ استفادة عدم دخل شي‏ءٍ آخر مع الشرط في إيجاد الجزاء لا تتوقّف على انعقاد إطلاقٍ للشرطية لفرض فقد ذلك الشي‏ء الآخر ليقال بعدم مثل هذا الإطلاق في المقام. بل إنّ نفس إناطة الحكم في الشرطية بشرطٍ وعدم تقييد الشرط بشي‏ءٍ آخر بالواو يدل على عدم دخل الشي‏ء الآخر؛ لأصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، وعليه فيستفاد من الروايات المذكورة أنّ عدم العلم بنفسه تمام الموضوع للحكم، دون دخلٍ لفرض الطهارة وتعيّنها كحالةٍ سابقةٍ في ذلك.

نعم، لا يمكن أن تضاف إلى الروايات المذكورة مثل رواية معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث، وهم يشربون الخمر، ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها واصلّي فيها؟ قال: «نعم»[1]. ورواية عبد اللَّه بن سنان: في الثوب الذي استعاره الذمّيّ وهو يشرب الخمر ويأكل الخنزير؟ «صلِّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر، ولم تستيقن أ نّه نجّسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أ نّه نجّسه»[2].

 

[1] وسائل الشيعة 3: 518، الباب 73 من أبواب النجاسات، الحديث 1

[2] وسائل الشيعة 3: 521، الباب 74 من أبواب النجاسات، الحديث 1