بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

222

وتفصيل ذلك: أنّ استفادة قاعدة الطهارة بمعناها المقصود من تلك الروايات المتفرّقة تتوقّف:
أوّلًا: على إلغاء خصوصية المورد من كونه ثوباً، أو كون النجاسة المحتملة بولًا، ونحو ذلك من الخصوصيات.
وثانياً: على إلغاء دخل الحالة السابقة، وكون الطهارة مفروضةً سابقاً في الحكم، إذ لو لم يحصل الإلغاء الأوّل لَلَزم الاقتصار على مورد الروايات، ولا يتعدّى إلى كلّ مايشكّ في طروّ النجاسة عليه. ولو لم يحصل الإلغاء الثاني لَلَزم احتمال رجوع الحكم بالطهارة إلى قاعدة الاستصحاب بدلًا عن قاعدة الطهارة نفسها.
أمّا الإلغاء الأوّل فيساعد عليه الارتكاز العرفي؛ لأنّ دخل خصوصيات مايحتمل تنجّسه، أو ما يحتمل تنجيسه على خلاف الارتكاز، فينعقد للروايات- بضمّ هذه القرينة اللبّية- إطلاق من هذه الناحية.
وأمّا الإلغاء الثاني فقد يستشكل فيه بتقريب: أنّ الروايات المتفرّقة كلّها واردة في موردٍ من المعلوم فيه أنّ الحالة السابقة هي الطهارة، وبذلك يحتمل كون الحالة السابقة دخيلةً في الحكم بالطهارة، وهذا يعني احتمال رجوع الحكم بالطهارة فيها إلى الاستصحاب دون قاعدة الطهارة. ولكن إذا استظهرنا من مثل قوله: إذا لم أكن أعلم التعليل، رجع إلى الحكم بالطهارة معلّلًا بعدم العلم، ومثل هذا اللسان التعليليّ ظاهر في أنّ عدم العلم هو تمام العلّة للحكم بالطهارة، دون مدخليةٍ للحالة السابقة وإن كانت ثابتةً في مورد الروايات. وإن لم نحمل أمثال القول المذكور على التعليل وافترضناه مجرّد اشتراطٍ فقد يقوى حينئذٍ الاستشكال المذكور، بدعوى: أنّ الشرطية إنّما يستفاد منها كون الشرط علّةً تامّة، دون دخل شي‏ءٍ آخر معه باعتبار إطلاقها لفرض فقد ذلك الشي‏ء الآخر، ولا يمكن في المقام‏