بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

221

ورواية عمّار الساباطيّ أ نّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ يجد في إنائه فارةً وقد توضّأ من ذلك الإناء مراراً، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفارة متسلّخة؟ فجاء في ذيل الجواب: أ نّه «إن كان إنّما رآها بعد مافرغ من ذلك فلا يمّس من ذلك الماء شيئاً، وليس عليه شي‏ء؛ لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه». ثمّ قال: «لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها»[1]. ورواية حنان بن سدير، قال: سمعت رجلًا سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال: إنّي ربَّما بِلتُ فلا أقدر على الماء، ويشتدّ ذلك عليّ، فقال: «إذا بُلتَ وتمسّحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئاً فقل: هذا من ذاك»[2]. وهذه الرواية إن حملناها على ما قبل الاستبراء فكأنّ المقصود التخلّص من محذور انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه، ومحذور النجاسة وإن حملناها على مابعد الاستبراء فالمقصود التخلّص من محذور النجاسة، والمقصود من مسح ذكره بريقه هو مسح مكانٍ آخر غير ما لاقى البول.

وهذه الروايات وإن كانت واردةً في موارد خاصّةٍ ولكنّ المنساق من لسانها إلغاء خصوصية المورد، وأنّ مجرّد إبداء الشكّ في النجاسة كافٍ للتأمين عنها. فالإمام عليه السلام حينما يبدي أ نّه لا يبالي إذا لم يكن يعلم، أو ينفي البأس مع عدم الاستبانة، أو يبرز الشكّ في تقدّم وقوع الفارة لإثبات طهارة الشخص، أو يعلّم طريقةً لإيجاد الشكّ في النجاسة تخلصاً من لزوم الغسل يفهم العرف من كل ذلك أنّ الميزان في التأمين مجرّد عدم العلم بالنجاسة، دون نظرٍ إلى خصوصيات الموارد، وهو المعنى المطلوب من قاعدة الطهارة.

 

[1] وسائل الشيعة 1: 142، الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1

[2] وسائل الشيعة 1: 284، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 7