بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلًا (1)، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء (2).
————–
(1) بمعنى: أ نّه لا يشترط في التطهير بماء المطر القليل وروده على المتنجّس، بل يحصل بورود المتنجّس عليه، وسوف يأتي الكلام في تحقيق ذلك إن شاء اللَّه تعالى.
(2) تحقيق الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
أحدهما: في اشتراط بقاء التقاطر في الحكم بالاعتصام.
والآخر: في أ نّه هل يشترط في التطهير بماء المطر ورود الماء على المتنجِّس، أوْ لا؟
أمّا المقام الأوّل فتفصيله: أنّ لدينا أربع مراتب من ماء المطر:
الاولى: الماء المتلبّس بفعلية النزول من السماء، وتنتهي هذه المرتبة باستقرار الماء على الأرض.
الثانية: الماء المتّصل بالسماء، والاتّصال أعمّ من النزول، إذ يصدق على الماء المستمرّ ما دام التقاطر عليه فعلياً؛ لأنّه نحو اتّصال، فهذه المرتبة أوسع من الاولى.
الثالثة: الماء المتّصل بالسماء ولو بنحوٍ من العناية، أي المتهيِّئ للاتّصال، فيشمل الماء المستقرّ الذي انقطع عنه التقاطر شخصاً، مع بقاء التقاطر في مواقع اخرى قريبةٍ بنحوٍ ينتزع من ذلك الماء عنوان التهيّؤ والصلاحية للاتّصال.
الرابعة: الماء الناشئ من السماء، فيشمل الماء بعد انقطاع المطر عنه بالمرّة، وهذه المرتبة أوسع المراتب.