بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

217

في التهذيب بذكره لأحمد بن يحيى‏ ولو بلحاظ تكرّر كلمة «أحمد» في السند الذي قد يوجب التشويش، وإمّا بإثبات وثاقة هذا الواسطة الذي انفرد التهذيب بذكره.

أمّا الطريق الأوّل فلمّا كان الاشتباه على خلاف الأصل فلابدّ من قرينةٍ لإثباته، وما قد يصلح أن يكون قرينةً عليه سقوط أحمد بن يحيى‏ في الاستبصار؛ لأنّ الحديث المذكور في الاستبصار هو نفس الحديث، غاية الأمر أ نّه نقل جزءاً منه على أساس التقطيع في الروايات. ولا يحتمل العكس بأن يكون الاشتباه في نسخة الاستبصار؛ وذلك لأنّ الاستبصار ينقل بواسطة الكلينيّ، ونحن نرى أنّ الكافي مطابق مع الاستبصار في إسقاط أحمد بن يحيى‏.

ولكنّ الإنصاف: أنّ هذه القرينة لا توجب الوثوق بزيادة أحمد بن يحيى‏ بنحوٍ يرفع اليد عن ظهور الاصول العقلائية في عدم الاشتباه، خصوصاً بعد الالتفات إلى‏ نكتتين:

الاولى: أنّ طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى‏ في الاستبصار مختلف عن طريقه إليه في التهذيب، فالرواية لم تؤخذ من مصدرٍ واحدٍ في الموردين، ففي التهذيب‏[1] بدأ بمحمد بن أحمد بن يحيى‏، وطرقه إليه في المشيخة وفي الفهرست‏[2] ليس فيها الكليني. وأمّا في الاستبصار فينقل الحديث عن الحسين ابن عبيد اللَّه، عن عدّةٍ من أصحابنا، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى‏.

الثانية: أنّ هناك اختلافاً في التعبير بين نسختي التهذيب والاستبصار

 

[1] تهذيب الأحكام 10( شرح مشيخة التهذيب): 71

[2] الفهرست: 221، الرقم 622