بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

216

وهذه الفقرة جاءت في ذيل حديثٍ طويلٍ جاء في التهذيب، وقد نقله الشيخ قدس سره بإسناده إلى محمد بن أحمد بن يحيى‏، عن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي‏[1]. وسند الحديث تامّ لولا أحمد بن يحيى‏ المشترك بين الموثّق وغيره. نعم، جملة من فقرات الحديث وردت في موارد اخرى من الكتب الأربعة بحذف أحمد ابن يحيى‏. فالشيخ نقل- مثلًا- في الاستبصار[2] جملةً من صدر الحديث بالسند التالي: أخبرني الحسين بن عبيداللَّه، عن عدّةٍ من أصحابنا، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد ابن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى‏، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد … إلى آخره.

وكذلك نقل الكلينيّ في الكافي‏[3] شبيهاً بما في الاستبصار: عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى‏، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن … إلى آخره.

ونقل الصدوق في الفقيه‏[4] مرسلًا جزءاً من الصدر، وليس في جميع مانقلوه الفقرة التي تضمّنت قاعدة الطهارة، فلا يكفي سقوط أحمد بن يحيى‏ في الكافي والاستبصار والفقيه لتصحيح سند القاعدة.

والتخلّص من هذه المشكلة يكون بأحد طريقين: إمّا بإثبات اشتباه الشيخ‏

 

[1] تهذيب الأحكام 1: 284، الحديث 832

[2] الاستبصار 1: 25، الحديث 64

[3] الكافي 3: 9، الحديث 5

[4] من لا يحضره الفقيه 1: 13، الحديث 18