مسألة (15): غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحبّ الاجتناب عنها (1).
————–
الإطلاق المقاميّ بالنحو الذي استظهرناه، يجب الرجوع إلى الإطلاق الأحواليّ لدليل نجاسة المغسول لو سلّم مثل هذا الإطلاق.
ومع الخدشة فيه- بما تكرّرت الإشارة إليه مراراً- يجري استصحاب النجاسة على القول بجريانه في الشبهة الحكمية.
ومع عدم هذا القول تجري قاعدة الطهارة لو كان دليلها غير قاصرٍ عن الشمول في نفسه لموارد الشكّ في بقاء النجاسة.
ومع القصور- كما أشرنا إلى وجهه مراراً[1]– لا بدّ من الرجوع إلى اصولٍ طوليّةٍ حكمية.
***
(1) احتياطاً؛ لاحتمال نجاستها، أو كونها موضوعاً للمنع التعبّدي الواقعيّ بناءً على القول به.
[1] راجع الجزء الأوّل: الصفحة 100 و 173 و 285