ويرد عليه: أنّ التعليل بنجاسة الحديد ليس تعليلًا لكفاية مطلق المسح، بل لبطلان الصلاة بدون مسح، أي: غسل، ومقتضى قانونية التعليل وإسرائه أنّ كلّ صلاةٍ وقعت قبل غسل النجس فهي باطلة، لا أنّ كلّ نجس يكفي فيه مطلق المسح.
ومنها: رواية العيص بن القاسم المتقدّمة[1] في بحث ماء الغسالة، حيث ورد فيها: «إن كان من بولٍ أو قذرٍ فيغسل ما أصابه».
فإنّ مقتضى الإطلاق فيها كفاية مطلق الغسل في ملاقي الغسالة التي غسل بها من البول، غير أنّ الرواية ضعيفة السند كما تقدّم[2]. وقد حاول السيّد الاستاذ[3] تصحيح سند الرواية، بأنّ ظاهر قول الشهيد: «قال العيص» أ نّه إخبار حسّي، وكلّما دار أمر الخبر بين الحسّيّة والحدسيّة حمل على الحسّيّة، وبما أنّ الشهيد لم يكن معاصراً للرجل فلا مناصَ من حمل قوله هذا على أ نّه وجدها في كتابٍ قطعيّ الانتساب إلى العيص.
ويرد على ذلك: أنّ احتمال تواتر شخص نسخةٍ من كتاب العيص في زمان الشهيد بحيث تكون كلّ عبائره وألفاظه كالمحسوس في غاية الضعف، وإنمّا المتعارف- على أفضل تقدير- أن يكون لمثل الشهيد طريق أو بضعة طرقٍ إلى الكتاب، وحيث إنهّا مجهولة لدينا فلا يمكن التعويل عليها.
ومع عدم تماميّة الإطلاق في الروايات الخاصّة، وعدم التعويل على
[1] تقدّمت في الصفحة 187 من هذا الجزء مرويّة عن الخلاف 1: 179، مسألة 135، وسائل الشيعة 1: 215، الباب 9 من أبواب المضاف، الحديث 14
[2] تقدّم في الصفحة 188
[3] مدارك العروة الوثقى 2: 148