بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

210

وأمّا لو منع الإطلاق المقاميّ بكلا تقريبيه فالحصول على الإطلاق اللفظيّ في الروايات مشكل، وإن حاول ذلك السيّد الاستاذ في عدّة روايات‏[1]. منها: رواية عمّار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: أ نّه سئل عن رجلٍ ليس عليه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه، وليس يجد ماءً يغسله كيف يصنع؟ قال: «يتيمّم ويصلّي، فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصلاة»[2]. ويرد على الاستدلال بهذه الرواية: أنّ المفروض في كلام السائل الفراغ عن نجاسة الثوب ولزوم غسله، واتّجاهه بالسؤال إلى تشخيص الوظيفة في حال العجز عن الغسل، فقول الإمام في الجواب: «فإذا أصاب ماءً غسله» ليس في مقام بيان ما هو المطهّر، بل في مقام بيان لزوم الإعادة والتدارك بعد وجدان الماء.

ومنها: رواية زرارة، قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شي‏ء من منيٍّ …- إلى أن قال:- «تعيد الصلاة وتغسله»[3]. ويرد على الاستدلال بها نظير ما تقدم.

ومنها: رواية عمّار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في رجل قصّ أظفاره بالحديد أو جزّ من شعره أو حلق قفاه فإنّ «عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي»، سئل:

فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: «يعيد الصلاة؛ لأنّ الحديد نجس»[4]. فإنّ حكمه بكفاية المسح بالماء معلّلًا بأنّ الحديد نجس يعطي أنّ طبيعة النجس تنجّس ملاقيها، وتزول نجاستها بمجرّد إصابة الماء.

 

[1] مدارك العروة الوثقى 2: 179- 180. والتنقيح 1: 396

[2] وسائل الشيعة 3: 485، الباب 45 من أبواب النجاسات، الحديث 8

[3] وسائل الشيعة 3: 479- 480، الباب 42 من أبواب النجاسات، الحديث 2

[4] وسائل الشيعة 3: 530، الباب 83 من أبواب النجاسات، الحديث 6