«إذا جرى فلا بأس به» فتكون مقيّدةً للمطلقات على فرض وجودها.
وقد يستشكل في ذلك: تارةً بحمل الجريان فيها على الجريان من السماء، فيكون المقصود من الشرطية المذكورة اشتراط التقاطر من السماء في مقابل الانقطاع.
واخرى بحمل اشتراط الجريان على خصوصيّةٍ في مورد الرواية، وهي:
أنّ ماء المطر يقع على مكانٍ متّخذٍ مبالًا، وفي مثل هذا المكان إذا لم يجرِ الماء يتغيّر عادةً، فلهذا جعل الجريان شرطاً في بقاء الماء على الطهارة.
وكلا الاستشكالين في غير محلّه:
أمّا الأوّل فلأنّ الجريان ينصرف إلى الجريان الافقيّ دون العمودي، ولواريد اشتراط التقاطر من السماء لكان المناسب التعبير «بأ نّه إذا كان جارياً فلا بأس»، لا بأ نّه «إذا جرى فلا بأس»، فإنّ التعبير الثاني ظاهر في كفاية حدوث الجريان، وهذا إنّما يناسب شرطية الجريان على الأرض.
وأمّا الثاني فلأنّ ظاهر أخذ الجريان على ظهر البيت شرطاً أخذه بعنوانه، لا باعتباره ملازماً لأمرٍ آخر وهو عدم التغيّر، فحمله على عدم التغيّر بلا قرينةٍ غيرصحيح، خصوصاً أنّ المقصود من التقييد بالجريان إذا كان التحفّظ من ناحية التغيّر على أساس أنّ الجريان يساوق الكثرة المانعة عن التغيّر، فهذا المقصود حاصل بدون حاجةٍ إلى التقيّد بالجريان، لأنّ سؤال الراوي عن أخذ الماء منه للوضوء بنفسه يدلّ على كثرته بنحوٍ يمكن اغتراف الماء منه للوضوء.
وإذا كان المقصود من التقييد بالجريان التحفّظ من التغيّر على أساس أنّ الجريان يوجب تحرّك الماء عن الموضع النجس وعدم مكثه عليه بنحوٍ يتغيّر به، فلازم ذلك التقييد بالجريان من الموضع النجس إلى غيره، لا بصرف الجريان كما وقع في الرواية.