بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

207

مسألة (12): تطهر اليد تبعاً بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها (1).

وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب (2) ونحوه.

————–

(1) المعروف هو طهارة اليد بالتبعية، وإثبات ذلك في غاية الإشكال؛ لأنّه:

إن كان بدعوى‏ تنظيره بطهارة الماء المتخلّف بالتبعية ففيه: أنّ الماء المتخلّف إنّما يطهر كذلك؛ لعدم تعقّل العرف اختلافه في الحكم مع الثوب، مع أنّ هذا الاختلاف متعقّل بالنسبة إلى الغاسل مع المغسول؛ لكونهما أمرين منفصلين، فالعناية الارتكازية للتبعية هناك لا تجري هنا.

وإن كان بدعوى الإطلاق المقاميّ في أدلّة التطهير، إذ لو كانت اليد تبقى على نجاستها للزم التنبيه على الإمام عليه السلام ففيه: أنّ ذلك فرع كون بقاء اليد على النجاسة أمراً مغفولًا عنه عادةً، ولو لارتكاز طهارتها بالتبعية عرفاً، وبعد معرفة عدم وجود مثل هذا الارتكاز- كما أشرنا إليه- فلا غفلة نوعية، ولا موجب حينئذٍ لفرض الإطلاق المقامي، بل تكفي الإحالة على القواعد وسائر الأدلّة.

وإن كان بدعوى لَغوية الحكم بطهارة الثوب بالغسل ما لم يحكم بطهارة يد الغاسل؛ لأنّه سوف يكسب النجاسة من جديدٍ بملاقاة يد الغاسل فيرد عليه: أنّ يد الغاسل كثيراً ما تغسل أيضاً في نفس العملية فتطهر بغسلها، ولا موجب حينئذٍ لانفصال الثوب. هذا، مضافاً إلى أنّ يد الغاسل غالباً من المتنجّس الثاني، وهو لا ينجّس.

(2) الكلام في الظرف هو الكلام في اليد، فلا يطهر إلّابغسله، وهو كثيراً مايحصل بنفس العملية في غير ما يصدق عليه عنوان الإناء الذي يحتاج تطهيره إلى التعدّد؛ لِمَا ورد في رواية عمّار[1] من لزوم غسله بالقليل ثلاثاً.

 

[1] وسائل الشيعة 3: 497، الباب 53 من أبواب النجاسات، الحديث 1