مسألة (8): إذا اغتسل في كرٍّ- كخزانة الحمّام- أو استنجى فيه، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر (1)، أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
————–
لاقاها الماء لنفي كونها نجواً، ليقع الإشكال في ذلك فيما إذا كان التردّد في كيفية استعمال الماء، لا في ماهية النجاسة؛ لأنّ المأخوذ في موضوع انفعال الملاقي للماء نجاسة الماء، لا ملاقاته للنجس.
***
(1) وقد قيل في توجيه ذلك: إنّ رواية عبد اللَّه بن سنان إنّما دلّت- على فرض تماميّتها- على عدم جواز رفع الحدث بالماء الذي اغتسل به الجنب وازيل به الخبث، وهذا يختصّ بالماء الذي مسّ بدن الجنب وأصابه، إذ لولا مماسّته له لميصدق عليه أ نّه ماء اغتسل به الجنب، فلا يصدق على الكرِّ العنوان المزبور[1]. ويرد عليه: أ نّه حتّى لو فرض التسليم بأنّ الاغتسال بالماء يعني المماسّة فهذا لا يدفع المحذور، إذ لا مانع حينئذٍ من تطبيق دليل المنع على الأجزاء التي أصابت بدن الجنب من الكرّ، فيثبت عدم جواز رفع الحدث بها.
ومن الواضح عند تكرار اغتسال الجنب في الكرّ أنّ هذه الأجزاء تزداد، وبانتشارها في الكرِّ يصبح الاغتسال فيه بنحوٍ صحيحٍ متعذّراً؛ للجزم عادةً بأنّ بعض ما يصيب البدن في حال الاغتسال من تلك الأجزاء، فكأنّ الكلام المذكور مبنيّ على افتراض أنّ الكرّ بمجموعه فرد واحد من موضوع الدليل، فإمّا أن يشمله المنع، أوْ لا، مع أ نّه لا محذور في شمول دليل المنع لخصوص ما يصدق عنوان موضوعه عليه، كما هو الحال- مثلًا- في دليل الانفعال بالتغيّر، كما إذا
[1] التنقيح 1: 388