بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

204

مسألة (8): إذا اغتسل في كرٍّ- كخزانة الحمّام- أو استنجى فيه، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر (1)، أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

————–

لاقاها الماء لنفي كونها نجواً، ليقع الإشكال في ذلك فيما إذا كان التردّد في كيفية استعمال الماء، لا في ماهية النجاسة؛ لأنّ المأخوذ في موضوع انفعال الملاقي للماء نجاسة الماء، لا ملاقاته للنجس.

***

(1) وقد قيل في توجيه ذلك: إنّ رواية عبد اللَّه بن سنان إنّما دلّت- على فرض تماميّتها- على عدم جواز رفع الحدث بالماء الذي اغتسل به الجنب وازيل به الخبث، وهذا يختصّ بالماء الذي مسّ بدن الجنب وأصابه، إذ لولا مماسّته له لم‏يصدق عليه أ نّه ماء اغتسل به الجنب، فلا يصدق على الكرِّ العنوان المزبور[1]. ويرد عليه: أ نّه حتّى لو فرض التسليم بأنّ الاغتسال بالماء يعني المماسّة فهذا لا يدفع المحذور، إذ لا مانع حينئذٍ من تطبيق دليل المنع على الأجزاء التي أصابت بدن الجنب من الكرّ، فيثبت عدم جواز رفع الحدث بها.

ومن الواضح عند تكرار اغتسال الجنب في الكرّ أنّ هذه الأجزاء تزداد، وبانتشارها في الكرِّ يصبح الاغتسال فيه بنحوٍ صحيحٍ متعذّراً؛ للجزم عادةً بأنّ بعض ما يصيب البدن في حال الاغتسال من تلك الأجزاء، فكأنّ الكلام المذكور مبنيّ على افتراض أنّ الكرّ بمجموعه فرد واحد من موضوع الدليل، فإمّا أن يشمله المنع، أوْ لا، مع أ نّه لا محذور في شمول دليل المنع لخصوص ما يصدق عنوان موضوعه عليه، كما هو الحال- مثلًا- في دليل الانفعال بالتغيّر، كما إذا

 

[1] التنقيح 1: 388