وإن كان مشكوكاً ولكنّ إجراء الاستصحاب فيه لا يصحّ إلّابناءً على فرضية التقييد دون التركيب؛ لأنّ مرجعه إلى استصحاب عدم المجموع.
وأمّا استصحاب عدم الملاقاة للنجو فلا يُثبت موضوع النجاسة؛ لأنّ موضوعها- بناءً على التركيب- ملاقاة الماء للنجس، وأن لا يكون هذا النجس نجواً، فالطريقة الوحيدة لإحراز هذا الموضوع هو استصحاب عدم كون النجس نجواً، وهو من استصحاب العدم الأزلي. والمفروض أ نّه لا شكّ في كون هذا النجس نجواً، وفي كون ذاك دماً، فيتعيّن في مثل ذلك الرجوع إلى قاعدة الطهارة.
نعم، لو كان عنوان ماء الاستنجاء مأخوذاً بنحو التقييد جرى استصحاب عدمه مطلقاً، كما عرفت.
هذا كلّه على مبنى الطهارة.
وأمّا على مبنى العفو: فنجاسة الماء معلومة، وإنّما الشكّ في نجاسة ملاقيه، وقد دلّ الدليل العامّ على انفعال الملاقي للماء النجس، وخرج منه بالتخصيص ماء الاستنجاء حيث لا ينفعل ملاقيه.
فإن قيل بأنّ موضوع العامّ يتركّب بعد التخصيص من ملاقاة ماءٍ نجسٍ وعدم كون الماء ماء استنجاءٍ جرى استصحاب عدم كون هذا الماء ماء استنجاء، وليس هذا من استصحاب العدم الأزلي، وبه يحرز موضوع الانفعال للملاقي.
وإن قيل بأنّ موضوع العامّ يتركّب بعد التخصيص من ملاقاة ماء نجسٍ وعدم كون نجاسته ناشئةً من النجو، تعيّن إجراء استصحاب العدم الأزلي؛ لأنّ عدم كون نجاسته من النجو ليس له حالة سابقة إلّاالحالة الأزلية السابقة على وجود النجاسة. ومبنى الوجهين: أخذ عنوان ماء الاستنجاء بنحو التقييد أو التركيب.
ولا حاجة على مبنى العفو إلى إجراء الاستصحاب في نفس النجاسة التي