بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

203

وإن كان مشكوكاً ولكنّ إجراء الاستصحاب فيه لا يصحّ إلّابناءً على فرضية التقييد دون التركيب؛ لأنّ مرجعه إلى استصحاب عدم المجموع.
وأمّا استصحاب عدم الملاقاة للنجو فلا يُثبت موضوع النجاسة؛ لأنّ موضوعها- بناءً على التركيب- ملاقاة الماء للنجس، وأن لا يكون هذا النجس نجواً، فالطريقة الوحيدة لإحراز هذا الموضوع هو استصحاب عدم كون النجس نجواً، وهو من استصحاب العدم الأزلي. والمفروض أ نّه لا شكّ في كون هذا النجس نجواً، وفي كون ذاك دماً، فيتعيّن في مثل ذلك الرجوع إلى قاعدة الطهارة.
نعم، لو كان عنوان ماء الاستنجاء مأخوذاً بنحو التقييد جرى استصحاب عدمه مطلقاً، كما عرفت.
هذا كلّه على مبنى الطهارة.
وأمّا على مبنى‏ العفو: فنجاسة الماء معلومة، وإنّما الشكّ في نجاسة ملاقيه، وقد دلّ الدليل العامّ على انفعال الملاقي للماء النجس، وخرج منه بالتخصيص ماء الاستنجاء حيث لا ينفعل ملاقيه.
فإن قيل بأنّ موضوع العامّ يتركّب بعد التخصيص من ملاقاة ماءٍ نجسٍ وعدم كون الماء ماء استنجاءٍ جرى استصحاب عدم كون هذا الماء ماء استنجاء، وليس هذا من استصحاب العدم الأزلي، وبه يحرز موضوع الانفعال للملاقي.
وإن قيل بأنّ موضوع العامّ يتركّب بعد التخصيص من ملاقاة ماء نجسٍ وعدم كون نجاسته ناشئةً من النجو، تعيّن إجراء استصحاب العدم الأزلي؛ لأنّ عدم كون نجاسته من النجو ليس له حالة سابقة إلّاالحالة الأزلية السابقة على وجود النجاسة. ومبنى الوجهين: أخذ عنوان ماء الاستنجاء بنحو التقييد أو التركيب.
ولا حاجة على مبنى العفو إلى إجراء الاستصحاب في نفس النجاسة التي‏