بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

202

ماءالاستنجاء.
فإن فرض أنّ هذه الخصوصيات مأخوذة بنحو التقييد فماء الاستنجاء موضوع مقيّد لا مركّب، ونقيضه هو عدم مجموع تلك الخصوصيات بما هو عدم المجموع. ولا شكّ حينئذٍ في أنّ المجموع- بما هو مجموع- يعلم بعدمه قبل الاستعمال مع انحفاظ وجود الماء، فيستصحب ولو لم نقل بالاستصحاب في العدم الأزليّ.
وإن فرض أ نّها مأخوذة بنحو التركيب فالمجموع- بما هو مجموع- ليس موضوعاً للأثر الشرعيّ في دليل ماء الاستنجاء، بل الموضوع ذوات الأجزاء، وحينئذٍ فلا يمكن استصحاب عدم المجموع، بل لابدّ من استصحاب عدم ذات الجزء، ولهذا يتعيّن ملاحظة أنّ أركان الاستصحاب للعدم في أيّ جزءٍ تتمّ.
ومن المعلوم أنّ الماء معلوم الملاقاة للنجاسة، فالشكّ إنّما هو في حدوث الجزء الأخير من الموضوع المركّب المأخوذ في دليل ماء الاستنجاء، وهو كون النجاسة الملاقية للماء غائطاً في الموضع المخصوص.
فإذا علم- مثلًا- بأنّ هذا الماء غسل به شي‏ء ولم يعلم أ نّه هل غسل به موضع النجو من النجو، أو من الدم؟ فالشكّ في الحقيقة في ماهية النجاسة التي تحقّق الغسل بلحاظها، وفي مثل ذلك ينحصر الطريق لإثبات النجاسة باستصحاب عدم كون تلك النجاسة نجواً، وهو من استصحاب العدم الأزليّ؛ لأنّ النجاسة منذ مبدأ وجودها مردّدة بين الدم والغائط.
وقد لا يكون هناك شكّ أصلًا فيما هو دم وفيما هو غائط، وإنّما الشكّ في كيفية استعمال الماء، وأ نّه هل استعمل في تطهير موضع النجو من النجو، أو في تطهير اليد من الدم؟ فلا معنى هنا لاستصحاب عدم كون الملاقي للماء نجواً؛ لأنّ ذات الملاقي إمّا نجو يقيناً، أو دم يقيناً فلا شكّ فيه. والملاقي بوصف كونه ملاقيا