ماءالاستنجاء.
فإن فرض أنّ هذه الخصوصيات مأخوذة بنحو التقييد فماء الاستنجاء موضوع مقيّد لا مركّب، ونقيضه هو عدم مجموع تلك الخصوصيات بما هو عدم المجموع. ولا شكّ حينئذٍ في أنّ المجموع- بما هو مجموع- يعلم بعدمه قبل الاستعمال مع انحفاظ وجود الماء، فيستصحب ولو لم نقل بالاستصحاب في العدم الأزليّ.
وإن فرض أ نّها مأخوذة بنحو التركيب فالمجموع- بما هو مجموع- ليس موضوعاً للأثر الشرعيّ في دليل ماء الاستنجاء، بل الموضوع ذوات الأجزاء، وحينئذٍ فلا يمكن استصحاب عدم المجموع، بل لابدّ من استصحاب عدم ذات الجزء، ولهذا يتعيّن ملاحظة أنّ أركان الاستصحاب للعدم في أيّ جزءٍ تتمّ.
ومن المعلوم أنّ الماء معلوم الملاقاة للنجاسة، فالشكّ إنّما هو في حدوث الجزء الأخير من الموضوع المركّب المأخوذ في دليل ماء الاستنجاء، وهو كون النجاسة الملاقية للماء غائطاً في الموضع المخصوص.
فإذا علم- مثلًا- بأنّ هذا الماء غسل به شيء ولم يعلم أ نّه هل غسل به موضع النجو من النجو، أو من الدم؟ فالشكّ في الحقيقة في ماهية النجاسة التي تحقّق الغسل بلحاظها، وفي مثل ذلك ينحصر الطريق لإثبات النجاسة باستصحاب عدم كون تلك النجاسة نجواً، وهو من استصحاب العدم الأزليّ؛ لأنّ النجاسة منذ مبدأ وجودها مردّدة بين الدم والغائط.
وقد لا يكون هناك شكّ أصلًا فيما هو دم وفيما هو غائط، وإنّما الشكّ في كيفية استعمال الماء، وأ نّه هل استعمل في تطهير موضع النجو من النجو، أو في تطهير اليد من الدم؟ فلا معنى هنا لاستصحاب عدم كون الملاقي للماء نجواً؛ لأنّ ذات الملاقي إمّا نجو يقيناً، أو دم يقيناً فلا شكّ فيه. والملاقي بوصف كونه ملاقيا