بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

201

مسألة (7): إذا شكّ في ماءٍ أ نّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة (1)، وإن كان الأحوط الاجتناب.

————–

(1) يقع الكلام في هذا الفرع: تارةً على مبنى طهارة ماء الاستنجاء، واخرى‏ على مبنى العفو.

فعلى الأوّل: قد يقال بالطهارة تمسّكاً باستصحابها وقاعدتها، ولا شكّ في جريان هذه الاصول في نفسها، وإنّما الكلام في وجود أصلٍ موضوعيٍّ حاكمٍ ينقّح موضوع النجاسة على أساس أنّ المطلقات دلّت على نجاسة كلّ ماءٍ قليلٍ لاقَى‏ النجاسة، وخرج من ذلك- بمخصِّصٍ منفصلٍ- ماء الاستنجاء، فأصبح موضوع العامّ مركّباً من ماءٍ قليلٍ لاقى‏ النجاسة، وعدم كونه ماءَ استنجاءٍ، بناءً على أنّ العامّ بعد التخصيص لا يتعنون بعنوانٍ وجوديٍّ مضادٍّ لما خرج بالتخصيص، وإنّما يؤخذ في موضوعه نقيض ما خرج. والجزء الأوّل محرز بالوجدان، والجزء الثاني محرز باستصحاب عدم كون هذا الماء ماء استنجاء، وهو استصحاب تامّ الأركان.

بل قيل‏[1] بأ نّه يجري حتّى مع عدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة؛ لأنّ الماء له حالة سابقة عدمية مع انحفاظ وجوده، إذ لم يكن ماء استنجاءٍ قبل الاستعمال.

والتحقيق: أنّ عنوان ماء الاستنجاء الخارج بالتخصيص مشتمل بالتحليل على عدّة خصوصيات، وهي: الماء، والملاقي لشي‏ء، وكون ذاك الشي‏ء نجساً، وكونه غائطاً، وفي موضع النجو. فمجموع هذه الخصوصيات تشكّل عنوان‏

 

[1] مستمسك العروة الوثقى 1: 240