مسألة (7): إذا شكّ في ماءٍ أ نّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة (1)، وإن كان الأحوط الاجتناب.
————–
(1) يقع الكلام في هذا الفرع: تارةً على مبنى طهارة ماء الاستنجاء، واخرى على مبنى العفو.
فعلى الأوّل: قد يقال بالطهارة تمسّكاً باستصحابها وقاعدتها، ولا شكّ في جريان هذه الاصول في نفسها، وإنّما الكلام في وجود أصلٍ موضوعيٍّ حاكمٍ ينقّح موضوع النجاسة على أساس أنّ المطلقات دلّت على نجاسة كلّ ماءٍ قليلٍ لاقَى النجاسة، وخرج من ذلك- بمخصِّصٍ منفصلٍ- ماء الاستنجاء، فأصبح موضوع العامّ مركّباً من ماءٍ قليلٍ لاقى النجاسة، وعدم كونه ماءَ استنجاءٍ، بناءً على أنّ العامّ بعد التخصيص لا يتعنون بعنوانٍ وجوديٍّ مضادٍّ لما خرج بالتخصيص، وإنّما يؤخذ في موضوعه نقيض ما خرج. والجزء الأوّل محرز بالوجدان، والجزء الثاني محرز باستصحاب عدم كون هذا الماء ماء استنجاء، وهو استصحاب تامّ الأركان.
بل قيل[1] بأ نّه يجري حتّى مع عدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة؛ لأنّ الماء له حالة سابقة عدمية مع انحفاظ وجوده، إذ لم يكن ماء استنجاءٍ قبل الاستعمال.
والتحقيق: أنّ عنوان ماء الاستنجاء الخارج بالتخصيص مشتمل بالتحليل على عدّة خصوصيات، وهي: الماء، والملاقي لشيء، وكون ذاك الشيء نجساً، وكونه غائطاً، وفي موضع النجو. فمجموع هذه الخصوصيات تشكّل عنوان
[1] مستمسك العروة الوثقى 1: 240