بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

200

مسألة (5): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى‏ والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد (1).
مسألة (6): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعيّ فمع الاعتياد كالطبيعيّ (2)، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.
————–
(1) لإطلاق القرينة التي استندنا إليها سابقاً في إثبات شمول روايات ماء الاستنجاء للاستنجاء البولي، وهي غلبة وقوع كلّ ذلك في مكانٍ واحد.
(2) يتوقّف ذلك على أمرين:
الأوّل: صدق عنوان ماء الاستنجاء وعنوان النجو، وعدم اختصاصه بالموضع المعدّ بطبعه.
الثاني: تكفّل الروايات للقضيّة على نهج القضيّة الفرضيّة لينعقد الإطلاق اللفظيّ فيها، لا على نهج القضيّة الشخصيّة، كما إذا تحدّث السائل عن نفسه، وإلّا لم ينعقد الإطلاق.
أمّا اللفظيّ منه فلوضوح أنّ القضيّة شخصيّة بحسب الفرض، وليس الحكم فيها وارداً على فرض كلّيٍّ ليتمسّك بإطلاقه. وأمّا الإطلاق بملاك ترك الاستفصال فلأ نّه إنّما ينعقد مع فرض عدم وجود ظهور حالٍ يعيّن حال تلك القضيّة الشخصيّة، وإلّا لم يحتجْ إلى الاستفصال ليثبت الإطلاق بملاك ترك الاستفصال.
وعليه يمكن أن تفرض سلامة السائل واعتياديّته سبباً في الاستغناء عن الاستفصال، فلا يكشف تركه عن الإطلاق.
والأمر الثاني إن تمّ في بعض الروايات فتتميم الأمر الأوّل مشكل؛ لعدم الجزم بصدق عنوان النجو على غير الموضع المعدّ بطبعه. والتعدّي يتوقّف على الجزم بعدم الفرق واقعاً أو ارتكازاً، وهو أشكل.