مسألة (5): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد (1).
مسألة (6): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعيّ فمع الاعتياد كالطبيعيّ (2)، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.
————–
(1) لإطلاق القرينة التي استندنا إليها سابقاً في إثبات شمول روايات ماء الاستنجاء للاستنجاء البولي، وهي غلبة وقوع كلّ ذلك في مكانٍ واحد.
(2) يتوقّف ذلك على أمرين:
الأوّل: صدق عنوان ماء الاستنجاء وعنوان النجو، وعدم اختصاصه بالموضع المعدّ بطبعه.
الثاني: تكفّل الروايات للقضيّة على نهج القضيّة الفرضيّة لينعقد الإطلاق اللفظيّ فيها، لا على نهج القضيّة الشخصيّة، كما إذا تحدّث السائل عن نفسه، وإلّا لم ينعقد الإطلاق.
أمّا اللفظيّ منه فلوضوح أنّ القضيّة شخصيّة بحسب الفرض، وليس الحكم فيها وارداً على فرض كلّيٍّ ليتمسّك بإطلاقه. وأمّا الإطلاق بملاك ترك الاستفصال فلأ نّه إنّما ينعقد مع فرض عدم وجود ظهور حالٍ يعيّن حال تلك القضيّة الشخصيّة، وإلّا لم يحتجْ إلى الاستفصال ليثبت الإطلاق بملاك ترك الاستفصال.
وعليه يمكن أن تفرض سلامة السائل واعتياديّته سبباً في الاستغناء عن الاستفصال، فلا يكشف تركه عن الإطلاق.
والأمر الثاني إن تمّ في بعض الروايات فتتميم الأمر الأوّل مشكل؛ لعدم الجزم بصدق عنوان النجو على غير الموضع المعدّ بطبعه. والتعدّي يتوقّف على الجزم بعدم الفرق واقعاً أو ارتكازاً، وهو أشكل.