مسألة (3): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، وإن كان أحوط (1).
مسألة (4): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس، إلّاإذا عاد بعد مدّةٍ ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء، فينتفي حينئذٍ حكمه (2).
————–
وإن اريد الثاني فلا ينبغي الإشكال في أنّ حال الدود الموجود في ماء الاستنجاء بعد انتهاء العملية حال أيّ متنجّسٍ يلاقيه الماء حينئذٍ، إذ في هذا الظرف لا عفو عن الملاقاة مطلقاً.
***
(1) والوجه في عدم الاشتراط: أنّ عنوان ماء الاستنجاء صادق في كلتا الحالتين، وهو موضوع العفو في الروايات.
ودعوى: أنّ مع سبق اليد تتنجّس اليد، فيكون ماء الاستنجاء ملاقياً للمتنجّس الخارجيّ فينجس مدفوعة: بأنّ هذا المحذور وارد حتّى مع سبق الماء على اليد إذا لم تتحقّق إزالة العين بتمامها قبل استعمال اليد؛ لأنّ اليد تتنجّس حينئذٍ، وماء الاستنجاء يلاقي اليد على كلّ حالٍ: إمّا حدوثاً على فرض سبقها، وإمّا بقاءً على فرض سبقه.
نعم، لو بدأ الغسل الاستنجائيّ بعد سحب اليد نهائياً، أو استعملت اليد بعد إزالة عين النجس بالماء بالمرّة لم يلزم المحذور، ولكنّه فرض غير شائع، فالإطلاق محكم.
(2) لأنّ مرتبةً من الاستمرارية والتعاقب دخيلة في صدق العنوان. وأمّا استمرارية القصد عقلًا فليست معتبرةً، ولا يضرّ انثلامها.