بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

199

مسألة (3): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، وإن كان أحوط (1).
مسألة (4): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس، إلّاإذا عاد بعد مدّةٍ ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء، فينتفي حينئذٍ حكمه (2).
————–
وإن اريد الثاني فلا ينبغي الإشكال في أنّ حال الدود الموجود في ماء الاستنجاء بعد انتهاء العملية حال أيّ متنجّسٍ يلاقيه الماء حينئذٍ، إذ في هذا الظرف لا عفو عن الملاقاة مطلقاً.
***
(1) والوجه في عدم الاشتراط: أنّ عنوان ماء الاستنجاء صادق في كلتا الحالتين، وهو موضوع العفو في الروايات.
ودعوى: أنّ مع سبق اليد تتنجّس اليد، فيكون ماء الاستنجاء ملاقياً للمتنجّس الخارجيّ فينجس مدفوعة: بأنّ هذا المحذور وارد حتّى مع سبق الماء على اليد إذا لم تتحقّق إزالة العين بتمامها قبل استعمال اليد؛ لأنّ اليد تتنجّس حينئذٍ، وماء الاستنجاء يلاقي اليد على كلّ حالٍ: إمّا حدوثاً على فرض سبقها، وإمّا بقاءً على فرض سبقه.
نعم، لو بدأ الغسل الاستنجائيّ بعد سحب اليد نهائياً، أو استعملت اليد بعد إزالة عين النجس بالماء بالمرّة لم يلزم المحذور، ولكنّه فرض غير شائع، فالإطلاق محكم.
(2) لأنّ مرتبةً من الاستمرارية والتعاقب دخيلة في صدق العنوان. وأمّا استمرارية القصد عقلًا فليست معتبرةً، ولا يضرّ انثلامها.