بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

195

المأخوذة في عنوان ماء الاستنجاء، لا عدم منجّسيّة الملاقاة المقرونة بعنايةٍ زائدةٍ وهي التغيّر.
وأمّا بناءً على أن تكون الروايات ناظرةً إلى طهارة الملاقي فقط وعدم انفعاله فحيث إنّ كون الماء الملاقَى- بالفتح- نجساً هو تمام الموضوع لنجاسة الملاقي، وليست نجاسة ماء الاستنجاء على نحوين: بالملاقاة تارةً، وبالتغيّر اخرى، بل هي بالملاقاة مطلقاً، وليس التغيّر إلّاحالةً مقارنة قد تنضمّ إلى ماء الاستنجاء المتنجّس بالملاقاة، وقد لا تنضمّ.
فقد يقال حينئذٍ: إنّه لا معنى للتجزئة في نظر روايات العفو عن ماء الاستنجاء، إذ ليس هناك في مقابلها إلّاما دلّ على أنّ الماء النجس منجّس، وليس التغيّر مفَرِّداً للموضوع في هذا الدليل، إذ لا دخل له في إيجاد النجاسة في الماء القليل أصلًا؛ لأنّ الماء القليل ينفعل دائماً بمجرّد الملاقاة، ولا أثر بعد ذلك للتغيّر، فهو مجرّد حالةٍ من الحالات المقارنة، فكما يشمل العفو الثابت في روايات ماء الاستنجاء سائر الحالات المقارنة، كذلك يشمل حالة الاقتران بالتغيّر.
اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ التغيّر وإن كان حالةً مقارنةً ولكنّه يختلف عن سائر الحالات المقارنة في أنّ المركوز عرفاً دخله في النجاسة، ولو في تأكيدها وشدّتها بحيث تكون الملاقاة سبباً لمرتبةٍ من النجاسة، ويكون التغيّر بالملاقاة الواقع بعدها سبباً في مرتبةٍ أشدّ من النجاسة بحسب الارتكاز العرفي. ومع تصوّر مرتبتين من هذا القبيل يمكن أن يدّعى‏ حينئذٍ نظر روايات العفو عن ماء الاستنجاء إلى العفو بلحاظ المرتبة الاولى الحاصلة بالملاقاة، لا بلحاظٍ يشمل المرتبة الثانية الحاصلة بالتغيّر.