التغيّر، وإطلاق ما دلّ على انفعال ملاقي الماء النجس.
وبهذا الصدد إذا افترضنا دليلين على انفعال الملاقي: أحدهما وارد في ملاقي طبيعيّ الماء النجس، كروايات القَصَب المبتلّ بماءٍ قذر[1]، والآخر وارد في ملاقي الماء النجس المتغيّر خاصّةً، كرواية عمّار في الفأرة المتسلّخة في الماء (2)،- بناءً على أنّ تسلّخها في ماءٍ قليل يساوق تغيّره- أمكننا القول بأنّ النسبة بين روايات الاستنجاء والدليل الأوّل على انفعال الملاقي هي العموم والخصوص المطلق، والنسبة بينهما وبين الدليل الثاني العموم من وجه، فيتعارض إطلاق روايات ماء الاستنجاء لحال التغيّر مع إطلاق الدليل الثاني لماء الاستنجاء- بعد إلغاء خصوصية مورده بالارتكاز العرفيّ- ويرجع بعد تساقط الإطلاقين إلى إطلاق الدليل الأوّل لانفعال الملاقي؛ لأنّه أعمّ مطلقاً من روايات ماء الاستنجاء، فيصلح للمرجعية بعد تساقط الخاصّين، فيثبت انفعال الملاقي لماء الاستنجاء المتغيّر.
الثاني: أنّ عنوان ماء الاستنجاء منصرف للإشارة إلى حيثية الملاقاة مع النجاسة، فالحكم المجعول فيها ظاهر في أنّ ماء الاستنجاء معفوّ عنه بلحاظ حيثية الملاقاة، لا بلحاظ حيثيةٍ اخرى كالتغيّر، وليس في روايات ماء الاستنجاء نظر إلى ذلك.
وهذا الكلام متّجه بناءً على أن يكون مفاد روايات ماء الاستنجاء طهارةالماء، فإنّ المتيقن منها حينئذٍ هو كونها بصدد بيان عدم منجّسيّة الملاقاة
[1] و( 2) راجع وسائل الشيعة 3: 454، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 2 و 5، و 1: 142، الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1