بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

194

التغيّر، وإطلاق ما دلّ على انفعال ملاقي الماء النجس.

وبهذا الصدد إذا افترضنا دليلين على انفعال الملاقي: أحدهما وارد في ملاقي طبيعيّ الماء النجس، كروايات القَصَب المبتلّ بماءٍ قذر[1]، والآخر وارد في ملاقي الماء النجس المتغيّر خاصّةً، كرواية عمّار في الفأرة المتسلّخة في الماء (2)،- بناءً على أنّ تسلّخها في ماءٍ قليل يساوق تغيّره- أمكننا القول بأنّ النسبة بين روايات الاستنجاء والدليل الأوّل على انفعال الملاقي هي العموم والخصوص المطلق، والنسبة بينهما وبين الدليل الثاني العموم من وجه، فيتعارض إطلاق روايات ماء الاستنجاء لحال التغيّر مع إطلاق الدليل الثاني لماء الاستنجاء- بعد إلغاء خصوصية مورده بالارتكاز العرفيّ- ويرجع بعد تساقط الإطلاقين إلى إطلاق الدليل الأوّل لانفعال الملاقي؛ لأنّه أعمّ مطلقاً من روايات ماء الاستنجاء، فيصلح للمرجعية بعد تساقط الخاصّين، فيثبت انفعال الملاقي لماء الاستنجاء المتغيّر.

الثاني: أنّ عنوان ماء الاستنجاء منصرف للإشارة إلى حيثية الملاقاة مع النجاسة، فالحكم المجعول فيها ظاهر في أنّ ماء الاستنجاء معفوّ عنه بلحاظ حيثية الملاقاة، لا بلحاظ حيثيةٍ اخرى كالتغيّر، وليس في روايات ماء الاستنجاء نظر إلى ذلك.

وهذا الكلام متّجه بناءً على أن يكون مفاد روايات ماء الاستنجاء طهارةالماء، فإنّ المتيقن منها حينئذٍ هو كونها بصدد بيان عدم منجّسيّة الملاقاة

 

[1] و( 2) راجع وسائل الشيعة 3: 454، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 2 و 5، و 1: 142، الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1