بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

193

الشامل لفرض التغيّر، وإطلاق ما دلّ على نجاسة الماء بالتغيّر، وتقديم الثاني على الأوّل؛ لأنّه بأداة العموم في بعض رواياته، كرواية حريز: «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب»[1]، والعموم الأداتيّ مقدّم على الإطلاق الحكميّ في روايات الاستنجاء.

وهذا الوجه غريب! إذ يرد عليه: أنّ طرف المعارضة مع روايات ماء الاستنجاء- على فرض دلالتها على طهارته- إنّما هو مفهوم رواية حريز، وما هو مدخول أداة العموم منطوقها، فبالعموم الوضعيّ يثبت أنّ كلّ غلبةٍ للماء على النجاسة تحفظ له طهارته، وأمّا أ نّه لا يوجد شي‏ء آخر بدلًا عن الغلبة يحفظ هذه الطهارة فهذا من شؤون انحصار العلّة للجزاء بالشرط المصرّح به، وهذا الانحصار إنّما يستفاد من الإطلاق وعدم ذكر البدل.

وما يراد إثباته بروايات الاستنجاء ليس هو أنّ بعض أنحاء الغلبة للماء لا تحفظ الطهارة ليعارض العموم الوضعيّ في رواية حريز، بل إنّ هناك علّةً اخرى تحفظها أيضاً، وهي استعمال الماء في الاستنجاء.

هذا، مضافاً إلى إشكالٍ سَنَديٍّ في رواية حريزٍ تقدّم في بحوث الماء المتغيّر[2]، وإشكالٍ في دلالة أخبار ماء الاستنجاء على الطهارة تقدّم آنفاً[3]، إذ أوضحنا أ نّها لا تدلّ على أكثر من عدم انفعال الملاقي، وبذلك لا تعارض رواية حريز بوجه. وإنّما ينبغي إيقاع المعارضة بين إطلاق روايات الاستنجاء لحال‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 137، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1

[2] تقدّم في الجزء الأوّل: 224، ذيل المسألة 9

[3] تقدّم في الصفحة 175 وما بعدها